____________________
السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه وآله، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وذكر الدعاء إلى آخره مثله (1) وقال في المنتهى أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام والمنقول روايتان إحداهما ما رواه الشيخ، وذكر حديث جابر ثم رواية محمد بن عيسى بن أبي منصور، فيعلم منه أنه لا سند لما في المصباح.
قوله: (ووقتها من طلوع الشمس - الخ) لحسنة زرارة (لإبراهيم في الكافي و التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة، و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2) وفيها دلالة أيضا على كراهة الصلاة قبلها وبعدها إلى الزوال، كما هو المذكور في الكتب، إلا في المدينة، للرواية (3) باستحباب الركعتين قبل الخروج في مسجده صلى الله عليه وآله.
وإنها ليست بفريضة إلا مع الإمام. وأن لا قضاء لها، كما في غيرها من الأخبار، وقد مرت. فيحمل غيره، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشمس (4) على الندب، مع الاضمار وعدم الصحة والصراحة.
وأما تحريم السفر، فلما مر في الجمعة.
وأنها ليست بواجبة على المسافر، لما في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار، و
قوله: (ووقتها من طلوع الشمس - الخ) لحسنة زرارة (لإبراهيم في الكافي و التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة، و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (2) وفيها دلالة أيضا على كراهة الصلاة قبلها وبعدها إلى الزوال، كما هو المذكور في الكتب، إلا في المدينة، للرواية (3) باستحباب الركعتين قبل الخروج في مسجده صلى الله عليه وآله.
وإنها ليست بفريضة إلا مع الإمام. وأن لا قضاء لها، كما في غيرها من الأخبار، وقد مرت. فيحمل غيره، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشمس (4) على الندب، مع الاضمار وعدم الصحة والصراحة.
وأما تحريم السفر، فلما مر في الجمعة.
وأنها ليست بواجبة على المسافر، لما في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار، و