____________________
لكن طريقه إليه لا صحيح ولا ضعيف، إلا أنه ضامن لصحة ما فيه، وحجة بينه وبين ربه وقال فيه: قال زرارة قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم 1.
والظاهر أنه هنا من الخبر، وأنه عن أبي جعفر عليه السلام كما يدل عليه ما قبله وما بعده: فإنه نقل زرارة عنه عليه السلام وكأنه حذف هنا للظهور: مع أنه معلوم أن مثل زرارة لا ينقل مثل هذه المسألة عن غير الإمام، ولا ينقله الصدوق في الكتاب المضمون. فصحت هذه أيضا والمعارضة في الجملة. فلا بد من الجمع، وهو الدليل القوي، للشيخ، ولهذا استحسنه في الذكرى، وحمل أخبار الخمسة على الصحة والواجب التخييري، والسبعة على العيني، كما فعله في الكتابين، ورواية أبي العباس مشعرة به. فسقط جواب الشارح بعدم التكافؤ. لأن دليل الخمسة صحيح، ودليل السبعة ضعيف، وصح استحسان الذكرى هذا إلا أن الكثرة مع الأول ولا احتياط إلا بفعلها مع الخمسة، وفعل الظهر أيضا فتأمل، فإنه مع ذلك غير ظاهر الحصول، لعدم الجزم في النية. ولا شك في صحة الظهر بعد مضي وقت الجمعة، وفعلها أيضا، وإن ترك عمدا.
قوله: (والجماعة) كأن دليله الاجماع كما نقل في الشرح. قال في المنتهى: و لا نعرف فيه خلافا، ويدل عليه بعض الأخبار أيضا. مثل قوله عليه السلام: في حسنة وصحيحة زرارة. واحدة فرضها الله في جماعة 2 وفي صحيحة محمد بن مسلم، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب 3 وما في حسنة زرارة المتقدمة، خمسة رهط الإمام وأربعة 4 ويدل عليه اشتراط الإمام
والظاهر أنه هنا من الخبر، وأنه عن أبي جعفر عليه السلام كما يدل عليه ما قبله وما بعده: فإنه نقل زرارة عنه عليه السلام وكأنه حذف هنا للظهور: مع أنه معلوم أن مثل زرارة لا ينقل مثل هذه المسألة عن غير الإمام، ولا ينقله الصدوق في الكتاب المضمون. فصحت هذه أيضا والمعارضة في الجملة. فلا بد من الجمع، وهو الدليل القوي، للشيخ، ولهذا استحسنه في الذكرى، وحمل أخبار الخمسة على الصحة والواجب التخييري، والسبعة على العيني، كما فعله في الكتابين، ورواية أبي العباس مشعرة به. فسقط جواب الشارح بعدم التكافؤ. لأن دليل الخمسة صحيح، ودليل السبعة ضعيف، وصح استحسان الذكرى هذا إلا أن الكثرة مع الأول ولا احتياط إلا بفعلها مع الخمسة، وفعل الظهر أيضا فتأمل، فإنه مع ذلك غير ظاهر الحصول، لعدم الجزم في النية. ولا شك في صحة الظهر بعد مضي وقت الجمعة، وفعلها أيضا، وإن ترك عمدا.
قوله: (والجماعة) كأن دليله الاجماع كما نقل في الشرح. قال في المنتهى: و لا نعرف فيه خلافا، ويدل عليه بعض الأخبار أيضا. مثل قوله عليه السلام: في حسنة وصحيحة زرارة. واحدة فرضها الله في جماعة 2 وفي صحيحة محمد بن مسلم، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب 3 وما في حسنة زرارة المتقدمة، خمسة رهط الإمام وأربعة 4 ويدل عليه اشتراط الإمام