____________________
لإبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة؟
فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد، (كأنه البر) فاخرجوا، وإن لم تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (1).
وما يدل على الجواز - مثل رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن رجلا أتى أبي فسأله، فقال: إني أكون في السفينة والجدد مني قريب فأخرج فأصلي؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام أما ترضي أن تصلي بصلاة نوح (2)، مع مخالفته للقواعد، وعدم الصحة، لوجود علي بن سندي في الطريق (3) وهو مجهول - يمكن حمله على أن يكون في الخروج مشقة، وإن كان البر قريبا: أو على الصلاة في السفينة حين قيامها، وما صرح بالصلاة فيها مع عدم الاستقرار، وصلاة نوح عليه السلام ما يعلم كونه حال عدم الاستقرار فيحتمل كونها في حال الاستقرار، والأخير أولى.
قوله: ((ولو فقد الخ)) دليل تقديم العلم بالقبلة - بنحو المشاهدة، و محراب المعصوم، كمحراب المدينة المشرفة، ومسجد الكوفة، والبصرة، والمدائن على ما نقل فيها من التواتر - على العلامات ظاهر.
وكذا العمل بها مع تعذر العلم بغيرها.
وكذا العمل ببعض الأمارات المفيدة للظن في الجملة عند تعذرها، مثل العمل بالرياح، والقمر الليلة السابعة عند المغرب، وليلة أربعة عشر نصف الليل، وليلة إحدى وعشرين عند الصبح: فإن القمر قريب من قبلة العراق في هذه الليالي: كل هذا تخميني:
ولا دور في العمل بالرياح: لجواز العلم بها من الجهة. ثم بوقوع الغيم مثلا، والبعد عن الموضع بالسير، يحصل الاشتباه بالجهة، مع العلم بعدم تغيير الرياح عن تلك الجهة التي كانت منها: أو من غير الجهة مثل البرودة وغيرها.
فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد، (كأنه البر) فاخرجوا، وإن لم تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (1).
وما يدل على الجواز - مثل رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن رجلا أتى أبي فسأله، فقال: إني أكون في السفينة والجدد مني قريب فأخرج فأصلي؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام أما ترضي أن تصلي بصلاة نوح (2)، مع مخالفته للقواعد، وعدم الصحة، لوجود علي بن سندي في الطريق (3) وهو مجهول - يمكن حمله على أن يكون في الخروج مشقة، وإن كان البر قريبا: أو على الصلاة في السفينة حين قيامها، وما صرح بالصلاة فيها مع عدم الاستقرار، وصلاة نوح عليه السلام ما يعلم كونه حال عدم الاستقرار فيحتمل كونها في حال الاستقرار، والأخير أولى.
قوله: ((ولو فقد الخ)) دليل تقديم العلم بالقبلة - بنحو المشاهدة، و محراب المعصوم، كمحراب المدينة المشرفة، ومسجد الكوفة، والبصرة، والمدائن على ما نقل فيها من التواتر - على العلامات ظاهر.
وكذا العمل بها مع تعذر العلم بغيرها.
وكذا العمل ببعض الأمارات المفيدة للظن في الجملة عند تعذرها، مثل العمل بالرياح، والقمر الليلة السابعة عند المغرب، وليلة أربعة عشر نصف الليل، وليلة إحدى وعشرين عند الصبح: فإن القمر قريب من قبلة العراق في هذه الليالي: كل هذا تخميني:
ولا دور في العمل بالرياح: لجواز العلم بها من الجهة. ثم بوقوع الغيم مثلا، والبعد عن الموضع بالسير، يحصل الاشتباه بالجهة، مع العلم بعدم تغيير الرياح عن تلك الجهة التي كانت منها: أو من غير الجهة مثل البرودة وغيرها.