واللثام والنقاب للمرأة، ويحرم لو منع القراءة.
____________________
وقال أيضا: لا يكره شد الوسط بميزر تحت القميص، ولا أعرف فيه خلافا، ولكن نقل في الفقيه خبرا (1) يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا، وإنه التوشح كما مر في الخبر السابق.
وأما كراهة اشتمال الصماء، فدليله الخبر (2) والتفسير هو منقول عن الشيخ (3) وفي الخبر أيضا (4).
ودليل كراهة الصلاة بغير حنك: فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك، إما مطلقا، عند التعمم، أو حال السفر والحاجة (5) وليس للصلاة فيها ذكر (6) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه (7) مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا، من الخبر المطلق، أو حمله على حال الصلاة فقط، فحكم بالبطلان لترك الواجب، وهو بعيد ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر، عدم حصوله من غير العمامة، وعدم الكراهة مع عدمها، إلا من جهة فقد العمامة.
ودليل كراهة اللثام للرجل، والنقاب للمرأة - مع عدم منع القراءة والتحريم معه - الخبر (8).
وأما كراهة اشتمال الصماء، فدليله الخبر (2) والتفسير هو منقول عن الشيخ (3) وفي الخبر أيضا (4).
ودليل كراهة الصلاة بغير حنك: فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك، إما مطلقا، عند التعمم، أو حال السفر والحاجة (5) وليس للصلاة فيها ذكر (6) ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه (7) مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا، من الخبر المطلق، أو حمله على حال الصلاة فقط، فحكم بالبطلان لترك الواجب، وهو بعيد ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر، عدم حصوله من غير العمامة، وعدم الكراهة مع عدمها، إلا من جهة فقد العمامة.
ودليل كراهة اللثام للرجل، والنقاب للمرأة - مع عدم منع القراءة والتحريم معه - الخبر (8).