____________________
(السقلاط - ظ) (1) وما عمل لغمد السيف والسكين كذلك، إلا أن يكتفي بالظن، وهو أيضا مشكل، لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من الناس فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظن ظنا غالبيا.
وكذا الحكم في طهارة الجلود على ما مر، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في يد المسلم: مع أنه لا يشترط عند (البعض - خ) الذبح المطهر عند الأصحاب، بل كونه في بلد غالب أهله مسلم، وإن لم يعلم أن صاحب اليد مسلم، كما يدل عليه ظاهر كلام المنتهى (2) في يد مسلم أو في بلد الغالب و عدم العلم بالموت. وقال: يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام:
قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (3) ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجيئ والاسحاق وإن قيل إنه فطحي، إلا أنه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل:
ولا يضر حكمهم - بأن الحيوان ما لم يعلم أنه حلال يحكم بتحريمه - على تقدير التسليم: لأن ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط، إن كان لدليل لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة: نعم إن كان علم، وما وجد فيه دليل التحليل، فيحرم لوجود دليل التحريم، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر بعض الأخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ميتة، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صلى فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها (4) وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة، لعله صاحب
وكذا الحكم في طهارة الجلود على ما مر، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في يد المسلم: مع أنه لا يشترط عند (البعض - خ) الذبح المطهر عند الأصحاب، بل كونه في بلد غالب أهله مسلم، وإن لم يعلم أن صاحب اليد مسلم، كما يدل عليه ظاهر كلام المنتهى (2) في يد مسلم أو في بلد الغالب و عدم العلم بالموت. وقال: يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام:
قلت: فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (3) ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجيئ والاسحاق وإن قيل إنه فطحي، إلا أنه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل:
ولا يضر حكمهم - بأن الحيوان ما لم يعلم أنه حلال يحكم بتحريمه - على تقدير التسليم: لأن ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط، إن كان لدليل لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة: نعم إن كان علم، وما وجد فيه دليل التحليل، فيحرم لوجود دليل التحريم، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر بعض الأخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ميتة، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الخفاف عندنا في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صلى فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها (4) وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة، لعله صاحب