____________________
بسبب نقصان ثوابه عن فرد آخر في موضع آخر.
قوله: (والبيع - الخ) ويحرم البيع والظاهر أن المراد به المعنى الشرعي، لأنه المتبادر، وهو المعاوضة الخاصة، لعله أعم من الشراء لاطلاقه عليهما، والمفهوم من ظاهر التفاسير، بل الظاهر عدم الخلاف في تحريمهما أيضا.
والظاهر أن النداء كناية عن دخول الوقت، فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب السعي، فقول المصنف " بعد الزوال " إشارة إلى تفسير الآية، أحسن من كلام غيره بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية، فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه " وذروا البيع " يكون الفعل حراما، لا أن الأمر بالسعي للفور لترتبه على " إذا " ومنافات البيع له، لأنه لا يجب فورا، بل يجب عدم تفويت الصلاة وإن تراخى عن النداء ولأنه قد لا ينافيه السعي، مع أن التحريم أعم، ولأنه فرع إن الأمر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده الخاص، ولأنه حينئذ لا يحتاج إلى " وذروا البيع " فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه. ولا على العلة، فالالحاق قياس بلا نص، والقول به مشكل. مع الأصل وما يدل على مشروعيته: فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح.
ثم إنه لا شك في تحريم المنافي مطلقا، سواء كان بيعا أو إجارة أو غيرهما، لا للالحاق، ولا للآية، بل لما تقرر في الأصول، من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد ولو كان خاصا وقد مر مرارا مع ظهوره، وقد سلمه الشارح فيما سبق عن قريب، في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب، وقد منع هنا وقال: وهو عمدة الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسألة، وفسر الضد العام بالنقيض (1)، وهو غير جيد، وقد فسره في غير هذا الموضع بالأمر الكلي.
ولي تعجب كثير في منع هذا التحريم: وكيف يشتبه على مثله إذا قيل " اسعوا " لا يفهم منه تحريم ما يمنع منه، ويفهم تحريم الفعل على غير من تجب عليه الجمعة
قوله: (والبيع - الخ) ويحرم البيع والظاهر أن المراد به المعنى الشرعي، لأنه المتبادر، وهو المعاوضة الخاصة، لعله أعم من الشراء لاطلاقه عليهما، والمفهوم من ظاهر التفاسير، بل الظاهر عدم الخلاف في تحريمهما أيضا.
والظاهر أن النداء كناية عن دخول الوقت، فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب السعي، فقول المصنف " بعد الزوال " إشارة إلى تفسير الآية، أحسن من كلام غيره بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية، فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما يدل عليه " وذروا البيع " يكون الفعل حراما، لا أن الأمر بالسعي للفور لترتبه على " إذا " ومنافات البيع له، لأنه لا يجب فورا، بل يجب عدم تفويت الصلاة وإن تراخى عن النداء ولأنه قد لا ينافيه السعي، مع أن التحريم أعم، ولأنه فرع إن الأمر بالشئ مستلزم للنهي عن ضده الخاص، ولأنه حينئذ لا يحتاج إلى " وذروا البيع " فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه. ولا على العلة، فالالحاق قياس بلا نص، والقول به مشكل. مع الأصل وما يدل على مشروعيته: فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح.
ثم إنه لا شك في تحريم المنافي مطلقا، سواء كان بيعا أو إجارة أو غيرهما، لا للالحاق، ولا للآية، بل لما تقرر في الأصول، من أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن الضد ولو كان خاصا وقد مر مرارا مع ظهوره، وقد سلمه الشارح فيما سبق عن قريب، في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب، وقد منع هنا وقال: وهو عمدة الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسألة، وفسر الضد العام بالنقيض (1)، وهو غير جيد، وقد فسره في غير هذا الموضع بالأمر الكلي.
ولي تعجب كثير في منع هذا التحريم: وكيف يشتبه على مثله إذا قيل " اسعوا " لا يفهم منه تحريم ما يمنع منه، ويفهم تحريم الفعل على غير من تجب عليه الجمعة