____________________
الأرض ما لا يخفى، فينبغي عدم الترك.
وقد ادعى على كونهما واجبين في كل ركعة: الاجماع: بل على ركنيتهما، بمعنى أن لو تركتا أو زيدتا معا تبطل الصلاة:
دون كل واحدة منهما، وإن صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة، لظهور ترك الكل بترك الجزء: لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه، لأن الدليل هو الاجماع وبعض الأخبار، وهما ما دلا على البطلان حينئذ بل دلا على الصحة، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة.
ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة، وكونها عبادة: للأخبار، والاجماع وعدم ذلك في اجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة: وعلى تقدير التسليم. يقال إنما ثبت شرعا البطلان بترك هذا الركن بالكلية بخلاف غيره.
وأما دليل البطلان بزيادة الأركان بخصوصه، فغير ظاهر: فكأنه الاجماع، وحمل عليه بعض الأخبار المطلقة، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا.
وأيضا الظاهر أن لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر: ويدل عليه ما في رواية تعليم المسئ بصلاته. من قوله عليه السلام (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) كما في الركوع (1).
والكلام في ركنيتها، وتعيين الذكر، ومقداره: مثله في الركوع، فيجزي مطلق الذكر. والتسبيح المشهور أحوط، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الأخبار (2): وأقل الفضيلة في اختيار ذلك، المشهور: وأكثرهما كما مر في
وقد ادعى على كونهما واجبين في كل ركعة: الاجماع: بل على ركنيتهما، بمعنى أن لو تركتا أو زيدتا معا تبطل الصلاة:
دون كل واحدة منهما، وإن صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة، لظهور ترك الكل بترك الجزء: لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه، لأن الدليل هو الاجماع وبعض الأخبار، وهما ما دلا على البطلان حينئذ بل دلا على الصحة، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة.
ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة، وكونها عبادة: للأخبار، والاجماع وعدم ذلك في اجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة: وعلى تقدير التسليم. يقال إنما ثبت شرعا البطلان بترك هذا الركن بالكلية بخلاف غيره.
وأما دليل البطلان بزيادة الأركان بخصوصه، فغير ظاهر: فكأنه الاجماع، وحمل عليه بعض الأخبار المطلقة، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا.
وأيضا الظاهر أن لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر: ويدل عليه ما في رواية تعليم المسئ بصلاته. من قوله عليه السلام (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) كما في الركوع (1).
والكلام في ركنيتها، وتعيين الذكر، ومقداره: مثله في الركوع، فيجزي مطلق الذكر. والتسبيح المشهور أحوط، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الأخبار (2): وأقل الفضيلة في اختيار ذلك، المشهور: وأكثرهما كما مر في