____________________
فقول الشارح - أما الأول: أي بطلان الصلاة في العمد، فلتحقق النهي المقتضي للفساد ومذهب الجماعة في العمد واضح - غير واضح - سيما على ما مر منه، نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم - بمثل ما قرأ في الخلال. بدليل أنه كلام أجنبي وإن كان قرآنا وذكرا ودعاء، غير مجوز لتحريمه - فيلحق بكلام الآدميين، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة:
ولكن فيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك.
ويمكن كون مراده الناسي فقط، ولكنه بعيد من العبارة ومعلوم أن المراد بالقراءة خلالها ما لا يبقى معها الموالاة، ويضر بها لتفريعه على قوله (والموالاة).
فقول الشارح - أما مع النسيان فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا، والتعليل بالاخلال بالموالاة كذلك، فإن الكلمة والكلمتين لا يقد حان في الموالاة، فلو قيدت الإعادة بما يخل بالموالاة عرفا، كان حسنا، - مشكل.
لأن عدم القدح بما ذكره غير ظاهر، ولو كان ظاهرا فالقيد به ظاهر مما سبق كما قلناه، بل ولو كان كذلك يشكل البطلان في العمد أيضا، لحصول الموالاة حينئذ، ولا يجب غيرها حينئذ، فلا نهي، ولا ترك واجب، فلا يكون قولهم في العمد أيضا واضحا، بل يجب التقييد وهو واضح. فتأمل.
ويجوز كون المراد العامد فقط وذلك غير بعيد، ويكون موافقا للمبسوط فيهما إلا أنه ما صرح بحال النسيان وهو البناء، بل اكتفى بالمفهوم والظاهر أنه أرجح، لأن النسيان عذر وأنه لو ترك سهوا بالكلية لا يضر: ولأنه لا شك في صحة قراءة ما سبق، وغير معلوم اشتراط وقوع ما بعده بلا فصل مطلقا، والأصل مؤيد. الله يعلم وبالجملة العبارة مجملة. لكن الاجمال في المتون ليس بعيب سيما عن مثله ره.
وقوله (ولو نوى) أيضا لا يخلو عن اجمال. والظاهر أن المراد نية قطع القراءة عمدا بقصد عدم العود، و (بالسكوت) القطع امتثالا للنية، و (بالإعادة) إعادة الصلاة. ووجهه حينئذ أنه قد قطع الصلاة: لأنه ترك واجبا فيها عمدا، وأنه مثل نية قطع الصلاة معه.
ولكن فيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك.
ويمكن كون مراده الناسي فقط، ولكنه بعيد من العبارة ومعلوم أن المراد بالقراءة خلالها ما لا يبقى معها الموالاة، ويضر بها لتفريعه على قوله (والموالاة).
فقول الشارح - أما مع النسيان فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا، والتعليل بالاخلال بالموالاة كذلك، فإن الكلمة والكلمتين لا يقد حان في الموالاة، فلو قيدت الإعادة بما يخل بالموالاة عرفا، كان حسنا، - مشكل.
لأن عدم القدح بما ذكره غير ظاهر، ولو كان ظاهرا فالقيد به ظاهر مما سبق كما قلناه، بل ولو كان كذلك يشكل البطلان في العمد أيضا، لحصول الموالاة حينئذ، ولا يجب غيرها حينئذ، فلا نهي، ولا ترك واجب، فلا يكون قولهم في العمد أيضا واضحا، بل يجب التقييد وهو واضح. فتأمل.
ويجوز كون المراد العامد فقط وذلك غير بعيد، ويكون موافقا للمبسوط فيهما إلا أنه ما صرح بحال النسيان وهو البناء، بل اكتفى بالمفهوم والظاهر أنه أرجح، لأن النسيان عذر وأنه لو ترك سهوا بالكلية لا يضر: ولأنه لا شك في صحة قراءة ما سبق، وغير معلوم اشتراط وقوع ما بعده بلا فصل مطلقا، والأصل مؤيد. الله يعلم وبالجملة العبارة مجملة. لكن الاجمال في المتون ليس بعيب سيما عن مثله ره.
وقوله (ولو نوى) أيضا لا يخلو عن اجمال. والظاهر أن المراد نية قطع القراءة عمدا بقصد عدم العود، و (بالسكوت) القطع امتثالا للنية، و (بالإعادة) إعادة الصلاة. ووجهه حينئذ أنه قد قطع الصلاة: لأنه ترك واجبا فيها عمدا، وأنه مثل نية قطع الصلاة معه.