____________________
وإن مفهوم الخبر يدل: على البأس مع عدم الصفق، فيحتمل الكراهة في الرقيق الغير الحاكي، فيكون دليلا لها والتحريم في الحاكي، فافهم.
وأما كراهة الاتزار فوق القميص: فنقل المصنف، عن الشيخ والسيد، و رده: لوقوع الخبرين الصحيحين، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى: فالخبر صحيح) وأما في الاستبصار ابن يزيد، فليس بصحيح عن الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (1).
وصحيحة موسى بن القاسم البجلي، قال، رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل، وهو يصلي (2).
ثم قال: إنما المكروه، التوشح فوق القميص: لقول بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه (3) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (4) انتهى.
إن كان التوشح غير شد الميزر فوق القميص، كان كلامه حقا: ويفهم من قوله: (أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه) أنه التوشح. وإن كان خبر أبي بصير، يشعر بأنه شد الميزر فوق القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار، إلا أن يحمل على شد الوسط.
مع أن المراد بشد الوسط بما يشبه الزنار، أيضا غير واضح.
وإن لم يكن غير التوشح، فينبغي القول بالكراهة، لصحيحة أبي بصير، و حمل الخبرين الأولين على الجواز، أو الضرورة (5).
وأما كراهة الاتزار فوق القميص: فنقل المصنف، عن الشيخ والسيد، و رده: لوقوع الخبرين الصحيحين، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى: فالخبر صحيح) وأما في الاستبصار ابن يزيد، فليس بصحيح عن الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (1).
وصحيحة موسى بن القاسم البجلي، قال، رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل، وهو يصلي (2).
ثم قال: إنما المكروه، التوشح فوق القميص: لقول بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه (3) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (4) انتهى.
إن كان التوشح غير شد الميزر فوق القميص، كان كلامه حقا: ويفهم من قوله: (أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه) أنه التوشح. وإن كان خبر أبي بصير، يشعر بأنه شد الميزر فوق القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار، إلا أن يحمل على شد الوسط.
مع أن المراد بشد الوسط بما يشبه الزنار، أيضا غير واضح.
وإن لم يكن غير التوشح، فينبغي القول بالكراهة، لصحيحة أبي بصير، و حمل الخبرين الأولين على الجواز، أو الضرورة (5).