____________________
محمد بن صالح النيلي، وهو مجهول: وفيه اشتباه آخر.
وهما مؤيدان بالشهرة، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول.
لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى، وليس المحمل منه.
وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم.
ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، أيصلي عليها؟ فقال:
لا (1) لوجود عبد الله: مع الندرة: وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة: فقد يكون المراد احتلام الرجال عليها مع رطوبة المني: مع امكان حمله على الكراهة، للجمع.
فقول أبي الصلاح - باشتراط طهارة جميع المساقط: وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل - غير ظاهر الدليل، حتى يظهر. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه، حيث قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، لا بأس (2).
وأما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفوة، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا. وهو ما يصدق، لا الدرهم: فهو الاجماع، وبعض الأخبار (3).
وهما مؤيدان بالشهرة، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول.
لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى، وليس المحمل منه.
وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم.
ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، أيصلي عليها؟ فقال:
لا (1) لوجود عبد الله: مع الندرة: وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة: فقد يكون المراد احتلام الرجال عليها مع رطوبة المني: مع امكان حمله على الكراهة، للجمع.
فقول أبي الصلاح - باشتراط طهارة جميع المساقط: وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل - غير ظاهر الدليل، حتى يظهر. وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه، حيث قال: وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم، لا بأس (2).
وأما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفوة، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا. وهو ما يصدق، لا الدرهم: فهو الاجماع، وبعض الأخبار (3).