____________________
ويدل على كيفية الرش، ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السنة في رش الماء على القبر: أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة (1).
وأما كون الابتداء من جانب القبلة أو غيرها فلا يدل عليه شئ، ولا يبعد أفضليته جانب القبلة للتيمن، ولا يبعد فهم الابتداء من غير جانب القبلة من الخبر، فافهم.
ويدل أيضا عليها أخبار كثيرة مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن (2) وما في حسنة حماد (حين يوصي الصادق عليه السلام) فقال أبو جعفر عليه السلام إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء (3) وهذه تدل على وجوب الغسل والكفن في الجملة، وكان للاجماع ونحوه. حمل الرفع والرش على الاستحباب وسماها في المنتهى بالصحة، مع وجود إبراهيم بن هاشم. وذلك هين.
ويدل على ثواب الرش ما روي في الكافي عن ابن أبي عمير في الحسن - لإبراهيم - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رش الماء على القبر تتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب (4) وارساله لا يضر كما هو المقرر عندهم فالحديث معتبر الاسناد، ولا يبعد جعله دليل الاستحباب (مطلقا - خ).
وأما وضع اليد على القبر، فاستحبابه هو المشهور، وعليه دلت الروايات، منها ما
وأما كون الابتداء من جانب القبلة أو غيرها فلا يدل عليه شئ، ولا يبعد أفضليته جانب القبلة للتيمن، ولا يبعد فهم الابتداء من غير جانب القبلة من الخبر، فافهم.
ويدل أيضا عليها أخبار كثيرة مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن (2) وما في حسنة حماد (حين يوصي الصادق عليه السلام) فقال أبو جعفر عليه السلام إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء (3) وهذه تدل على وجوب الغسل والكفن في الجملة، وكان للاجماع ونحوه. حمل الرفع والرش على الاستحباب وسماها في المنتهى بالصحة، مع وجود إبراهيم بن هاشم. وذلك هين.
ويدل على ثواب الرش ما روي في الكافي عن ابن أبي عمير في الحسن - لإبراهيم - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رش الماء على القبر تتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب (4) وارساله لا يضر كما هو المقرر عندهم فالحديث معتبر الاسناد، ولا يبعد جعله دليل الاستحباب (مطلقا - خ).
وأما وضع اليد على القبر، فاستحبابه هو المشهور، وعليه دلت الروايات، منها ما