____________________
عليه السلام قال لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجهونه (1) وقال في المنتهى في بحث إمامة الجماعة: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه القبلة، وهو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه خلافا، إلا ما نقل عن أنس - الخ.
فقوله: (2) (قولان) محل التأمل.
وكذا ما نقل عنه الشارح من القول به في النهاية، وأنه مذهب الأكثر، في التذكرة (3) إلا أن يقال: الخلاف في إمامته بخصوص الجمعة وهو أيضا بعيد، لأنه قال في المنتهى أيضا: إنه لو حضر وجبت عليه الجمعة، لعدم العذر وتنعقد به، فلا فرق حينئذ بين الإمامين، فتأمل. ويؤيده أنه قال: في بحث الجمعة وإمامها. ويجوز إمامة الأعمى، وهو قول أكثر أهل العلم. لأنه فقد حاسة لا يخل بشئ من أفعال الصلاة، فكان حكمه حكم فاقد السمع.
قوله: (وفي استحبابها حال الغيبة - الخ) قال في المنتهى: لو لم يكن الإمام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة، وذكر في الخلاف أنه لا يجوز، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلار وهو الأقوى عندي: لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط.
واعلم أن هنا أبحاثا، الأول: اشتراطها بالإمام المعصوم أو نائبه. أم لا:
الثاني: أن الشرط مخصوص بحال الظهور أو يشمل حال الغيبة أيضا.
الثالث: أن المراد بالنائب هل هو الخاص، أو عام يشمل الفقيه حال الغيبة.
فقوله: (2) (قولان) محل التأمل.
وكذا ما نقل عنه الشارح من القول به في النهاية، وأنه مذهب الأكثر، في التذكرة (3) إلا أن يقال: الخلاف في إمامته بخصوص الجمعة وهو أيضا بعيد، لأنه قال في المنتهى أيضا: إنه لو حضر وجبت عليه الجمعة، لعدم العذر وتنعقد به، فلا فرق حينئذ بين الإمامين، فتأمل. ويؤيده أنه قال: في بحث الجمعة وإمامها. ويجوز إمامة الأعمى، وهو قول أكثر أهل العلم. لأنه فقد حاسة لا يخل بشئ من أفعال الصلاة، فكان حكمه حكم فاقد السمع.
قوله: (وفي استحبابها حال الغيبة - الخ) قال في المنتهى: لو لم يكن الإمام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ في النهاية يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة، وذكر في الخلاف أنه لا يجوز، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلار وهو الأقوى عندي: لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط.
واعلم أن هنا أبحاثا، الأول: اشتراطها بالإمام المعصوم أو نائبه. أم لا:
الثاني: أن الشرط مخصوص بحال الظهور أو يشمل حال الغيبة أيضا.
الثالث: أن المراد بالنائب هل هو الخاص، أو عام يشمل الفقيه حال الغيبة.