____________________
والدفن، وهو آخر أمر العباد، مع وجوبه وكونه بهذه الدقة، وعدم جواز التقليد فيه، ولا يليق أيضا اهماله وتركه اهالة على علم الهيئة: لأنه لا يحصل إلا لمن يصرف أكثر عمره، بل كله فيه، وترك غيره، مع ذكاء تام، فكيف يكلف به في أول البلوغ، وكيف يكلف الغير من النساء العجائز التي لا تعرف شيئا، بل أكثر الناس رجالا ونساء كذلك، مع اهتمام الشارع بسائر الأحكام حتى أحكام الخلاء بالتفصيل، ومندوبات الأذان وغيرهما: فلولا خوف المخالفة لاكتفيت بظاهر (شطر المسجد الحرام) في الآية المتقدمة والسنة المطهرة سيما للعامي، وجوزت له تقليد العارف الموثوق به، ومع ذلك، ظني ذلك.
ولكن الكلام في العمل على ظني فإنه لا يغني من الجوع: على أن اكتفاء الأصحاب - بمثل قبور المسلمين وقبلتهم، مع عدم ظهور الفساد:
والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب ظنه إلى المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الاجمال: وكذا اعتبار الشرق والغرب مع مخالفتهما للجدي - قريب مما قلته، فتأمل، واعتد بالاخلاص فإنه الأصل والأساس، والله الموفق للسداد والصواب، وإليه المرجع والمآب.
قوله: ((ويستحب للنوافل)) يحتمل أن يكون المراد به: معناه الظاهر، كما هو الظاهر، ومذهب المصنف هنا لما هو المفهوم من قوله: و (إلى غير القبلة): وأن يكون بمعنى الشرط كالطهارة لها:
ويدل على الأول، الأصل، وقوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) فإنه حمل على الندب مطلقا، للدليل على وجوب الجهة المعينة، في الفريضة من الكتاب، والسنة والاجماع، ولا ضرورة لحمله على حال السفر والركوب، ولا على النسخ: ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة فيها، للرواية الصحيحة أن قوله تعالى (فول وجهك)، في الفريضة، مثل ما روي في الفقيه: فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، وفعلهم - دائما صلوات الله عليهم، النافلة على القبلة، لو ثبت -
ولكن الكلام في العمل على ظني فإنه لا يغني من الجوع: على أن اكتفاء الأصحاب - بمثل قبور المسلمين وقبلتهم، مع عدم ظهور الفساد:
والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب ظنه إلى المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الاجمال: وكذا اعتبار الشرق والغرب مع مخالفتهما للجدي - قريب مما قلته، فتأمل، واعتد بالاخلاص فإنه الأصل والأساس، والله الموفق للسداد والصواب، وإليه المرجع والمآب.
قوله: ((ويستحب للنوافل)) يحتمل أن يكون المراد به: معناه الظاهر، كما هو الظاهر، ومذهب المصنف هنا لما هو المفهوم من قوله: و (إلى غير القبلة): وأن يكون بمعنى الشرط كالطهارة لها:
ويدل على الأول، الأصل، وقوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) فإنه حمل على الندب مطلقا، للدليل على وجوب الجهة المعينة، في الفريضة من الكتاب، والسنة والاجماع، ولا ضرورة لحمله على حال السفر والركوب، ولا على النسخ: ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة فيها، للرواية الصحيحة أن قوله تعالى (فول وجهك)، في الفريضة، مثل ما روي في الفقيه: فإن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره)، وفعلهم - دائما صلوات الله عليهم، النافلة على القبلة، لو ثبت -