____________________
فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة: لأن ذلك أهم فصول الإقامة وفي رواية معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام: قال إذا دخل الرجل السجد وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع: فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة (1).
ودليل استحباب حكاية الأذان ولو في الخلاء بخصوصه، بعض الأخبار (2) لكن من غير تبديل: حوعلة، بحوقلة: أي لا حول ولا قوة إلا بالله:
ولا يبعد امتثال ما ورد في الخبر الصحيح، وترك الاستخراج بالاجتهاد: بأن المستحب هو الذكر، وغيره مكروه، فيكون الحوعلة كذلك: وهو مدخول بالنص، فيكون مستثنى عن الكلام، إلا أن يثبت الرواية في خصوصها.
وأما استحباب ترك القرآن والدعاء، والاشتغال بحكاية الأذان كما قالوا: فغير ظاهر، لأن الكل عبادة، ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر إلا بدليل. نعم ينبغي ترك الكلام والأكل وغير ذلك، والاشتغال بحكايته.
وأما كراهة الترجيع - أي تكرار الشهادتين، أو الأعم، لغير الاشعار - فلأنه يشعر بالمشروعية مع عدم الحاجة.
وأما كون التثويب بدعة. وهو الصلاة خير من النوم: فلأنه غير منقول، بل في الأخبار عدم معرفته عليه السلام، له روى في الحسن (3) (لإبراهيم) عن
ودليل استحباب حكاية الأذان ولو في الخلاء بخصوصه، بعض الأخبار (2) لكن من غير تبديل: حوعلة، بحوقلة: أي لا حول ولا قوة إلا بالله:
ولا يبعد امتثال ما ورد في الخبر الصحيح، وترك الاستخراج بالاجتهاد: بأن المستحب هو الذكر، وغيره مكروه، فيكون الحوعلة كذلك: وهو مدخول بالنص، فيكون مستثنى عن الكلام، إلا أن يثبت الرواية في خصوصها.
وأما استحباب ترك القرآن والدعاء، والاشتغال بحكاية الأذان كما قالوا: فغير ظاهر، لأن الكل عبادة، ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر إلا بدليل. نعم ينبغي ترك الكلام والأكل وغير ذلك، والاشتغال بحكايته.
وأما كراهة الترجيع - أي تكرار الشهادتين، أو الأعم، لغير الاشعار - فلأنه يشعر بالمشروعية مع عدم الحاجة.
وأما كون التثويب بدعة. وهو الصلاة خير من النوم: فلأنه غير منقول، بل في الأخبار عدم معرفته عليه السلام، له روى في الحسن (3) (لإبراهيم) عن