____________________
الطفل أنه كأن يقول: اللهم - الخ (1).
والفرط بفتح الفاء والراء، هو المتقدم على القوم، ليصلح لهم ما يحتاجون إليه.
في أصل الوضع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض (2) و هذه أذكار كلها مندوبة لا واجبة.
مسألة، ثم تكبر الخامسة، وتقول: عفوك عفوك (إلى أن قال:) ويستحب الأسرار بالذكر لما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله جهر، ثم قال: " (إنما جهرت لتعلموا) لا أنه مسنون ولأنه دعاء في الحقيقة، وكان الاخفاء فيه أقرب إلى الإجابة، لبعده عن الرياء.
وقول ابن عباس ليس بحجة. وليس كله دعاء.
قوله: (ويجب استقبال القبلة - الخ) لعل دليل وجوب الاستقبال، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، واستلقائه على قفاه، والقيام هو التأسي. لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وآله كذلك، كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طرا.
وحديث عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - أنه سأل عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه. وإن كان قد حمل، ما لم يدفن. فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون (3).
يدل على اشتراط الكيفية في الجملة. وأنه يجب الإعادة إلى أن يدفن. ولكن السند غير صحيح (4) وفي المتن أيضا قصور، من جهة (سلم). والعمدة في ذلك
والفرط بفتح الفاء والراء، هو المتقدم على القوم، ليصلح لهم ما يحتاجون إليه.
في أصل الوضع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض (2) و هذه أذكار كلها مندوبة لا واجبة.
مسألة، ثم تكبر الخامسة، وتقول: عفوك عفوك (إلى أن قال:) ويستحب الأسرار بالذكر لما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله جهر، ثم قال: " (إنما جهرت لتعلموا) لا أنه مسنون ولأنه دعاء في الحقيقة، وكان الاخفاء فيه أقرب إلى الإجابة، لبعده عن الرياء.
وقول ابن عباس ليس بحجة. وليس كله دعاء.
قوله: (ويجب استقبال القبلة - الخ) لعل دليل وجوب الاستقبال، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، واستلقائه على قفاه، والقيام هو التأسي. لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وآله كذلك، كما هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طرا.
وحديث عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - أنه سأل عمن صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه. وإن كان قد حمل، ما لم يدفن. فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون (3).
يدل على اشتراط الكيفية في الجملة. وأنه يجب الإعادة إلى أن يدفن. ولكن السند غير صحيح (4) وفي المتن أيضا قصور، من جهة (سلم). والعمدة في ذلك