____________________
قوله: ((ويتخير الخ)) الظاهر عدم الخلاف في التوجه، بسبع تكبيرات، في الفرائض، إحداها الواجبة، قال في المنتهى: لا خلاف بين علمائنا فيه، في أول كل فريضة، ونقل عن البعض استحبابه في سبعة مواضع: الأول كل فريضة، وأول نوافل الليل، وأول الوتر، وأول نافلة المغرب، وأول نافلة الاحرام وأول الوتيرة ونافلة الزوال: ثم رجح المطلق، لاطلاق الأخبار، ولكونه ذكرا، فتأمل.
ويدل عليه صحيحة زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (2) وهذا يدل على التبعيض أيضا مع غير الدعاء.
ويدل على الدعاء كما هو المشهور، حسنة الحلبي (3) وفي رواية أخرى:
إذا افتتحت الصلاة فكبر، إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا (4) فيدل على اختيار الفرد.
قال في المنتهى: قال أصحابنا: والمصلي بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، فإن نوى بها أول التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة الخ.
واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين - على ما قاله في المنتهى - في استحباب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام.
والظاهر أنه يجزي إلى محاذاة الوجه والخدين، وهو مضمون أكثر الأخبار
ويدل عليه صحيحة زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (2) وهذا يدل على التبعيض أيضا مع غير الدعاء.
ويدل على الدعاء كما هو المشهور، حسنة الحلبي (3) وفي رواية أخرى:
إذا افتتحت الصلاة فكبر، إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا (4) فيدل على اختيار الفرد.
قال في المنتهى: قال أصحابنا: والمصلي بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، فإن نوى بها أول التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة الخ.
واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين - على ما قاله في المنتهى - في استحباب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام.
والظاهر أنه يجزي إلى محاذاة الوجه والخدين، وهو مضمون أكثر الأخبار