____________________
قوله: (ويحرم نبش القبر) قال الشارح. لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته، وهو في الجملة اجماعي واستثنى منه مواضع، (الأول) إذا بلى الميت وصار رميما، (الثاني): إذا دفن في الأرض المغصوبة، (الثالث): إذا كفن في المغصوب (الرابع): إذا وقع في القبر ماله قيمة (الخامس): نبشه للشهادة على عينه.
ويمكن استثناء من دفن بغير غسل أو كفن، قاله في المنتهى، وفي المثلة والانتهاك بمجرد النبش تأمل، فالدليل هو الاجماع لو ثبت.
قوله: (ونقل الميت بعد دفنه) قال الشارح: لتحريم النبش واستدعاءه الهتك وإن كان ذلك إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا، وقال الشيخ: إن به رواية سمعناها مذاكرة، و روى الصدوق عن الصادق عليه السلام أن موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام (1) وهذا يومئ إلى الجواز، لأن الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له، كحديث (ذكرى حسن على كل حال) في باب التخلي (2) و لأن الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن، من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده، لكن يشترط على ذلك أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه و مثلته، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا، وبعضهم إلى جوازه لصلاح يراد بالميت (3).
وأنت تعلم أنه ليس بمستلزم للنبش، لاحتمال النقل من غير نبش، وأيضا إنما الكلام في النقل، ولو فعل الحرام ونبش، هل يحرم النقل أولا، فلا يدل تحريمه، على تحريمه، وهو ظاهر.
ويمكن استثناء من دفن بغير غسل أو كفن، قاله في المنتهى، وفي المثلة والانتهاك بمجرد النبش تأمل، فالدليل هو الاجماع لو ثبت.
قوله: (ونقل الميت بعد دفنه) قال الشارح: لتحريم النبش واستدعاءه الهتك وإن كان ذلك إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا، وقال الشيخ: إن به رواية سمعناها مذاكرة، و روى الصدوق عن الصادق عليه السلام أن موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام (1) وهذا يومئ إلى الجواز، لأن الظاهر من الصادق عليه السلام تقريره له، كحديث (ذكرى حسن على كل حال) في باب التخلي (2) و لأن الغرض المطلوب من النقل قبل الدفن، من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده، لكن يشترط على ذلك أن لا يبلغ الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه و مثلته، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة النقل مطلقا، وبعضهم إلى جوازه لصلاح يراد بالميت (3).
وأنت تعلم أنه ليس بمستلزم للنبش، لاحتمال النقل من غير نبش، وأيضا إنما الكلام في النقل، ولو فعل الحرام ونبش، هل يحرم النقل أولا، فلا يدل تحريمه، على تحريمه، وهو ظاهر.