والنوافل ما لم يدخل وقتها.
____________________
يقتضي وجوب الإعادة: وقد وقع لي هذه وأعدت احتياطا.
ولا ظاهر وجوب الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله: فتأمل في الفرق.
قوله: (وتقضى الفرائض الخ) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في جميع الأوقات، حتى الأوقات الخمسة المكروهة، بلا كراهة على الظاهر، ما لم تتضيق الحاضرة، ووجوب الحاضرة حينئذ.
وإنما الكلام في جوازها مع السعة: وعلى تقديره، هل الأفضل القضاء، أو الحاضرة في وقت فضيلتها: ظاهر كلامهم أن تقديم القضاء حينئذ أفضل:
للخروج عن الخلاف. والأخبار - الدالة على العدول في الأثناء (1) وغيرها - تدل عليه.
بقي الكلام: في جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها: وفيه مذاهب سببها اختلاف الأخبار. لعل جواز الحاضرة، وإن القضاء أفضل، أقرب: للجمع بين الأدلة.
ومما يدل على الجواز: ظاهر الآيات (2) والأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على سعة الوقت، وعلى أنها في أول وقتها أفضل: فتركت الأفضلية بالأخبار الدالة على تقديم الفائتة، فبقي الجواز.
وأما ما يدل على الجواز بخصوصه، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وأبي بصير عن الصادق عليه السلام، وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر: حيث قال فيهما: إن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، فليصلهما: وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة: وإن استيقظ بعد الفجر، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع
ولا ظاهر وجوب الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله: فتأمل في الفرق.
قوله: (وتقضى الفرائض الخ) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في جميع الأوقات، حتى الأوقات الخمسة المكروهة، بلا كراهة على الظاهر، ما لم تتضيق الحاضرة، ووجوب الحاضرة حينئذ.
وإنما الكلام في جوازها مع السعة: وعلى تقديره، هل الأفضل القضاء، أو الحاضرة في وقت فضيلتها: ظاهر كلامهم أن تقديم القضاء حينئذ أفضل:
للخروج عن الخلاف. والأخبار - الدالة على العدول في الأثناء (1) وغيرها - تدل عليه.
بقي الكلام: في جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها: وفيه مذاهب سببها اختلاف الأخبار. لعل جواز الحاضرة، وإن القضاء أفضل، أقرب: للجمع بين الأدلة.
ومما يدل على الجواز: ظاهر الآيات (2) والأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على سعة الوقت، وعلى أنها في أول وقتها أفضل: فتركت الأفضلية بالأخبار الدالة على تقديم الفائتة، فبقي الجواز.
وأما ما يدل على الجواز بخصوصه، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وأبي بصير عن الصادق عليه السلام، وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر: حيث قال فيهما: إن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، فليصلهما: وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة: وإن استيقظ بعد الفجر، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع