____________________
في القسم الثاني. حيث قال: قبل الركوع.
وأيضا أنه لو لم ينو بهما أصلا، فكالنية للأولى. لأن الأفعال بعد النية المطلقة في الأول، تنصرف إلى ما يجب، ويصح ما لم يحصل ما ينافيه. فالبطلان حينئذ بصرفه إلى الركعة الثانية، لمتابعة الإمام بعيد. ويؤيده عدم احتياج المسبوق إلى القصد، و عدم صرف فعله إلى ما فعله الإمام، مع عدم النية.
وكذا عدم البطلان (1) وحذفهما ثم الاتيان بهما بقصد الأولى، بعد ثبوت البطلان بزيادتهما، مع لزوم عدم إدراك ركعة تامة، مع الإمام (2) لأنه يلزم السجدتان للأولى من غير الإمام، والركعة الثانية كذلك.
ورواية حفص بن غياث ضعيفة به مع عدم صراحتها في مطلوب من يقول بعدم البطلان ولا يدل كلام الشيخ بجواز الاعتماد على كتاب حفص على صحة هذه الرواية مع مخالفتها للحكم المشهور من وجوه.
رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، فيمن زوحم عن سجود الأولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية؟ إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية، حتى يسجد سجدتين وينوي إنهم للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيهما (3) وعدم صراحتها ظاهر، فتأمل.
وأيضا أنه لو لم ينو بهما أصلا، فكالنية للأولى. لأن الأفعال بعد النية المطلقة في الأول، تنصرف إلى ما يجب، ويصح ما لم يحصل ما ينافيه. فالبطلان حينئذ بصرفه إلى الركعة الثانية، لمتابعة الإمام بعيد. ويؤيده عدم احتياج المسبوق إلى القصد، و عدم صرف فعله إلى ما فعله الإمام، مع عدم النية.
وكذا عدم البطلان (1) وحذفهما ثم الاتيان بهما بقصد الأولى، بعد ثبوت البطلان بزيادتهما، مع لزوم عدم إدراك ركعة تامة، مع الإمام (2) لأنه يلزم السجدتان للأولى من غير الإمام، والركعة الثانية كذلك.
ورواية حفص بن غياث ضعيفة به مع عدم صراحتها في مطلوب من يقول بعدم البطلان ولا يدل كلام الشيخ بجواز الاعتماد على كتاب حفص على صحة هذه الرواية مع مخالفتها للحكم المشهور من وجوه.
رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، فيمن زوحم عن سجود الأولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية؟ إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية، حتى يسجد سجدتين وينوي إنهم للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيهما (3) وعدم صراحتها ظاهر، فتأمل.