____________________
إلا للإمام، فتأمل، لعلهم فهموا من بعض الأخبار، مثل ما يدل على وضع شئ على العاتق إذا كان عاريا، ولو بمثل التكة، فتأمل، قد مر مع عدم دليل صريح في استحباب التحنك أيضا إلا أنه مشهور بل لم يظهر خلافه.
قوله ((يجوز الصلاة في كل مكان الخ)) الظاهر أن المراد بالمكان:
هو المكان العرفي عاما، أو عرفهم الخاص لو كان، كما يفهم من تعريف ولد المصنف فخر المحققين: إنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره. والتعريف ظاهر في كونه حقيقة، فيكون لفظا مشتركا بينه وبين ما عرف به في اشتراط الطهارة، ولا يرد على من قال بالاشتراك - مثل المحقق: إن الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة، وهنا لا ضرورة:
لامكان المجاز - لأنه أيضا خلاف الأصل، مع أنه إذا ثبت يجب القول به، نعم إذا أمكن هو والمجاز، وقلنا المجاز أولى، كان الأولى ارتكابه دونه.
واعلم أنه أدخل الضمني في الصريح: وأن الضمني والفحوى وشاهد الحال، موقوف على عدم ظهور قرينة دالة على الكراهة، فلو علم الضيف بكراهة المضيف صلاته، من حيث اختلافه له في المذهب والاعتقاد مثلا، لم يصح صلاته، كذا ذكره الشارح. بل يمكن مثله في الصريح أيضا، بأن يقول صل، ولكن معلوم أنه يكره ذلك، ويقول ذلك للخوف والتقية وغير ذلك.
والحاصل أن هذه الأشياء مفيدة للإباحة مع عدم ظهور ما يدل على المنع، دلالة أقوى أو مساو لها.
لعل الحكمة فيه التوسعة، لئلا يشكل على الناس الطهارة والصلاة في
قوله ((يجوز الصلاة في كل مكان الخ)) الظاهر أن المراد بالمكان:
هو المكان العرفي عاما، أو عرفهم الخاص لو كان، كما يفهم من تعريف ولد المصنف فخر المحققين: إنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره. والتعريف ظاهر في كونه حقيقة، فيكون لفظا مشتركا بينه وبين ما عرف به في اشتراط الطهارة، ولا يرد على من قال بالاشتراك - مثل المحقق: إن الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا لضرورة، وهنا لا ضرورة:
لامكان المجاز - لأنه أيضا خلاف الأصل، مع أنه إذا ثبت يجب القول به، نعم إذا أمكن هو والمجاز، وقلنا المجاز أولى، كان الأولى ارتكابه دونه.
واعلم أنه أدخل الضمني في الصريح: وأن الضمني والفحوى وشاهد الحال، موقوف على عدم ظهور قرينة دالة على الكراهة، فلو علم الضيف بكراهة المضيف صلاته، من حيث اختلافه له في المذهب والاعتقاد مثلا، لم يصح صلاته، كذا ذكره الشارح. بل يمكن مثله في الصريح أيضا، بأن يقول صل، ولكن معلوم أنه يكره ذلك، ويقول ذلك للخوف والتقية وغير ذلك.
والحاصل أن هذه الأشياء مفيدة للإباحة مع عدم ظهور ما يدل على المنع، دلالة أقوى أو مساو لها.
لعل الحكمة فيه التوسعة، لئلا يشكل على الناس الطهارة والصلاة في