____________________
أنقص بمقدار معتد به، لم يصح جمعتهم هنا، والفرض بعيد. إلا أن يعتبر القدر الحقيقي والمسمى. ويحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من أنعقد به الجمعة، ليصح الجمعة حينئذ وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها، إن كان، وإلا فمن نهاية المصلين.
ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة ذلك، الله يعلم.
قوله: (والتكليف - الخ) عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ ظاهر ومجمع عليه. ومدلول الأخبار أيضا.
وأما على المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي والمريض والكبير، ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين - فلصحيحة وحسنة زرارة المتقدمة 1 وعلى الأخير غيرها أيضا، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة 2. ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة 3.
لعل الكبير والمجنون والأعمى داخلون في المريض.
وإن المراد بالوجوب في الصحيحة المذكورة، الوجوب على القريب إلى موضع الجمعة، والحاضر في البلد. ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين، وقال: (إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي).
وفصل في خبر زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل، فقال:
(ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض ومن كان على رأس فرسخين) فلا منافاة.
والظاهر عدم السقوط عن الخنثى، لعدم صدق المرأة عليها.
وأيضا، عدم تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر. بل المريض والكبير أيضا،
ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة ذلك، الله يعلم.
قوله: (والتكليف - الخ) عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ ظاهر ومجمع عليه. ومدلول الأخبار أيضا.
وأما على المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي والمريض والكبير، ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين - فلصحيحة وحسنة زرارة المتقدمة 1 وعلى الأخير غيرها أيضا، مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة 2. ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة 3.
لعل الكبير والمجنون والأعمى داخلون في المريض.
وإن المراد بالوجوب في الصحيحة المذكورة، الوجوب على القريب إلى موضع الجمعة، والحاضر في البلد. ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين، وقال: (إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي).
وفصل في خبر زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل، فقال:
(ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض ومن كان على رأس فرسخين) فلا منافاة.
والظاهر عدم السقوط عن الخنثى، لعدم صدق المرأة عليها.
وأيضا، عدم تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر. بل المريض والكبير أيضا،