____________________
التي هي دليل الوجوب (فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1)) وهو كالصريح في عدم الوجوب بعدها: وكذا ما يدل على العلة كما هو المذكور في الفقيه (2) ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير الزلزلة، وهو فرع التوقيت، وأيضا الظاهر من أمثالها بيان الوقت، كما في (لدلوك الشمس).
قوله: (ولو تركها - الخ) خصص بغير الزلزلة ونحوها: لعدم التوقيت فيها و كونها أداء دائما: لعدم الوسعة في وقتها غالبا، وعدم ما يدل على التوقيت، بل نقل الاجماع على عدمه.
وأما الفورية التي تنافي عدم التوقيت في الجملة، وظاهرا، فليس بواضح الدليل.
وأما دليل قضاء غيرها - مع الترك في الوقت الذي يسعها عمدا أو نسيانا أو غير ذلك، مع سبق العلم - فهو عموم من فاتته فريضة (3) ومن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (4) وفي الكسوف بخصوصه رواية عمار، وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك، فليس عليك صلاة الكسوف، فإن أعلمك أحد وأنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها (5) وفيها دلالة على عدم وجوب القضاء على تقدير عدم العلم، واستدل المصنف بها
قوله: (ولو تركها - الخ) خصص بغير الزلزلة ونحوها: لعدم التوقيت فيها و كونها أداء دائما: لعدم الوسعة في وقتها غالبا، وعدم ما يدل على التوقيت، بل نقل الاجماع على عدمه.
وأما الفورية التي تنافي عدم التوقيت في الجملة، وظاهرا، فليس بواضح الدليل.
وأما دليل قضاء غيرها - مع الترك في الوقت الذي يسعها عمدا أو نسيانا أو غير ذلك، مع سبق العلم - فهو عموم من فاتته فريضة (3) ومن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (4) وفي الكسوف بخصوصه رواية عمار، وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك، فليس عليك صلاة الكسوف، فإن أعلمك أحد وأنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها (5) وفيها دلالة على عدم وجوب القضاء على تقدير عدم العلم، واستدل المصنف بها