____________________
عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيها فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1) لأن القائل بها غير ظاهر.
ويحتمل التأويل بحيث ينطبق على المشهور، بأن الزيادة التي في الأخرى مقبولة: فيكون المراد ولا إله إلا الله والله أكبر، مع الترتيب السابق، لعدم ذكر الترتيب هنا، وإن كان ظاهره خلاف ذلك: مع أنها مشتملة على عدم القراءة مطلقا، فيحتمل الحمل على الضيق. وبالجملة لا يخرج هنا عن المشهور، فإن الظاهر أنه أسلم خصوصا الفاتحة، الله يعلم.
قوله: ((ولو لم يحسن الخ)) الظاهر أن لا يكون مراده التعلم بحيث يحفظ كما هو الظاهر، إذ لا دليل على وجوبه من الحفظ، بل الظاهر جوازه من المكتوب، للأصل، والسهلة، وصدق القراءة، فخرج عن عهدة الأمر. وأجزأه لأنه للاجزاء. وغير معلوم صيرورة القراءة حقيقة في القراءة عن الحفظ، بحيث يصار إليه وجوبا، ولهذا لو نذر القراءة تجزي في المصحف، بل أولى كما قيل، ودلت عليه الرواية.
كأنه لا خلاف في أن القراءة من المصحف أولى، إلا أنها في الصلاة عن الحفظ أولى. لعدم بقاء التوجه، والعادة، والخروج عن الخلاف، والجمع بين الأدلة، مثل ما روي مرسلا في كتاب الحميري، وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة (2) وتحمل على الكراهة، مع ما في سندها، ودلالتها، وكأنه لذلك قال البعض باستحبابها حفظا.
بل أظن جوازها بطريق التقليد، من غير استقلال ولا يجب التعلم إلا مع عدم ذلك.
ويدل على الجواز من المصحف ما رواه في باب الزيادات عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل
ويحتمل التأويل بحيث ينطبق على المشهور، بأن الزيادة التي في الأخرى مقبولة: فيكون المراد ولا إله إلا الله والله أكبر، مع الترتيب السابق، لعدم ذكر الترتيب هنا، وإن كان ظاهره خلاف ذلك: مع أنها مشتملة على عدم القراءة مطلقا، فيحتمل الحمل على الضيق. وبالجملة لا يخرج هنا عن المشهور، فإن الظاهر أنه أسلم خصوصا الفاتحة، الله يعلم.
قوله: ((ولو لم يحسن الخ)) الظاهر أن لا يكون مراده التعلم بحيث يحفظ كما هو الظاهر، إذ لا دليل على وجوبه من الحفظ، بل الظاهر جوازه من المكتوب، للأصل، والسهلة، وصدق القراءة، فخرج عن عهدة الأمر. وأجزأه لأنه للاجزاء. وغير معلوم صيرورة القراءة حقيقة في القراءة عن الحفظ، بحيث يصار إليه وجوبا، ولهذا لو نذر القراءة تجزي في المصحف، بل أولى كما قيل، ودلت عليه الرواية.
كأنه لا خلاف في أن القراءة من المصحف أولى، إلا أنها في الصلاة عن الحفظ أولى. لعدم بقاء التوجه، والعادة، والخروج عن الخلاف، والجمع بين الأدلة، مثل ما روي مرسلا في كتاب الحميري، وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال: لا يعتد بتلك الصلاة (2) وتحمل على الكراهة، مع ما في سندها، ودلالتها، وكأنه لذلك قال البعض باستحبابها حفظا.
بل أظن جوازها بطريق التقليد، من غير استقلال ولا يجب التعلم إلا مع عدم ذلك.
ويدل على الجواز من المصحف ما رواه في باب الزيادات عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل