____________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
والثاني: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت: وفي الفقيه، بعد (هديت) عبدك وابن عبديك ذليل بين يديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك وحنانيك سبحانك رب البيت الحرام.
والثالث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وزاد في الفقيه بعد (الأرض) على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج على، وحذف (عالم الغيب).
قوله: (الثالث. القنوت) لا شك في كونه راجحا: والأدلة عليه كثيرة:
وإنما الخلاف في وجوبه واستحبابه، والظاهر هو الثاني: للأصل، وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت، إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا (1) وما رواه في الصحيح عن عبد الملك بن عمرو (الممدوح في الجملة) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده (2) وصحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (3).
ولا شك في دلالتها على عدم الوجوب: فما يدل عليه يحمل على
والثاني: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدى من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت: وفي الفقيه، بعد (هديت) عبدك وابن عبديك ذليل بين يديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك وحنانيك سبحانك رب البيت الحرام.
والثالث: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، وزاد في الفقيه بعد (الأرض) على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج على، وحذف (عالم الغيب).
قوله: (الثالث. القنوت) لا شك في كونه راجحا: والأدلة عليه كثيرة:
وإنما الخلاف في وجوبه واستحبابه، والظاهر هو الثاني: للأصل، وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت، إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا (1) وما رواه في الصحيح عن عبد الملك بن عمرو (الممدوح في الجملة) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده (2) وصحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (3).
ولا شك في دلالتها على عدم الوجوب: فما يدل عليه يحمل على