____________________
الجواز، لقوله (لا يصلح) فإنه دال على عدم صلاحية المصلي لاستقبال النار، وليست بصريحة في المنع - لكان القول بالمنع متعينا: فحمل النهي على الكراهة لا يبعد: والاحتياط لا يترك.
وكذا الاحتياط في عدم الفريضة جوف الكعبة: لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (1) وحمل على الكراهة. لغير الصحيح (2) والشهرة وعموم الأوامر، فتأمل، فإن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح، والشهرة، وتخصيص العمومات: لكن ارتكاب خلاف الأصل، والشهرة وعموم الآيات والأخبار:
لا يخلو عن شئ، فتأمل واحتط.
واعلم أنه لا دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران، ومواجهة الانسان:
بل في أخبار عدم محاذاة الرجل والمرأة، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة الانسان: حيث ذكر فيها عدم الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلي فلا بأس) (3) فتأمل: وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا.
وكذا الكراهة في مواجهة باب مفتوح، ولكن ذكرها الأصحاب، فتأمل.
قوله: ((صلاة الفريضة في المسجد أفضل الخ)) لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في المساجد، والأخبار بذلك متظافرة: ويكفي في ذلك ما روي عن علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا (4) وما روي عنهم: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه (5) وغيرهما من الأخبار الكثيرة حدا.
وكذا الاحتياط في عدم الفريضة جوف الكعبة: لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (1) وحمل على الكراهة. لغير الصحيح (2) والشهرة وعموم الأوامر، فتأمل، فإن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح، والشهرة، وتخصيص العمومات: لكن ارتكاب خلاف الأصل، والشهرة وعموم الآيات والأخبار:
لا يخلو عن شئ، فتأمل واحتط.
واعلم أنه لا دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران، ومواجهة الانسان:
بل في أخبار عدم محاذاة الرجل والمرأة، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة الانسان: حيث ذكر فيها عدم الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلي فلا بأس) (3) فتأمل: وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا.
وكذا الكراهة في مواجهة باب مفتوح، ولكن ذكرها الأصحاب، فتأمل.
قوله: ((صلاة الفريضة في المسجد أفضل الخ)) لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في المساجد، والأخبار بذلك متظافرة: ويكفي في ذلك ما روي عن علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا (4) وما روي عنهم: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه (5) وغيرهما من الأخبار الكثيرة حدا.