____________________
فالحمل جيد: ويؤيده قوله: (لا يصلح) في الصحيح المتقدم، قال الشيخ في الاستبصار: وذلك صريح بالكراهة وصحة المندوبة أظهر: لعدم المنع، والأخبار (1).
وكذا المصلي على سطحها مع ابراز شئ من الجزء الأخير من المصلي.
وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور موميا (2): ردت بعدم الصحة: مع فوت بعض أركان الصلاة.
قوله: ((ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت الخ)) الذي يظهر من صحيح الأخبار: هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى: وهو عدم الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب: والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في الأثناء: والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا (3) إذا لم يكن كذلك: وليس شئ صحيح صريح ينافي ذلك، مع امكان حمله على الاستحباب ولا فرق بين الناسي، والجاهل، والأعمى، والمتحير الذي صلى إلى جانب واحد، والمقلد وغيرهم، لما مر من الوسعة وإن ما بين المشرق والمغرب حد القبلة، مع ما في الصحيحين المتقدمين) وإن فاتك الوقت فلا تعد (4): وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (5) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (6) وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال إن كان متوجها
وكذا المصلي على سطحها مع ابراز شئ من الجزء الأخير من المصلي.
وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور موميا (2): ردت بعدم الصحة: مع فوت بعض أركان الصلاة.
قوله: ((ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت الخ)) الذي يظهر من صحيح الأخبار: هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى: وهو عدم الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب: والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في الأثناء: والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا (3) إذا لم يكن كذلك: وليس شئ صحيح صريح ينافي ذلك، مع امكان حمله على الاستحباب ولا فرق بين الناسي، والجاهل، والأعمى، والمتحير الذي صلى إلى جانب واحد، والمقلد وغيرهم، لما مر من الوسعة وإن ما بين المشرق والمغرب حد القبلة، مع ما في الصحيحين المتقدمين) وإن فاتك الوقت فلا تعد (4): وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (5) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (6) وما في رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال إن كان متوجها