____________________
وأكده بقوله: ولس لأحد التقدم بدون إذنه دفعا لتوهم. أنه إذا لم يتصف يتقدم كل من أراد كما يتوهم على ما مر، فتأمل.
قوله: (وإمام الأصل أولى) يحتمل أن يكون من كل أحد حتى من الولي فلا يتوقف على إذنه، لأنه قائم مقام النبي (ص) وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) ولما رواه (في زيادات التهذيب) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها. إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (2) بأن يكون (هو) راجعا إلى الولي، لا لسلطان، فيكون الإذن عليه واجبا، حاصله عدم التوقف على الإذن، ووجوبه عليه على تقدير الاستيذان.
ويؤيده رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها (3).
والروايتان ضعيفتان سيما الأولى، فإن فيها النوفلي والسكوني (4) وفي الثانية طلحة وهو بتري، وقيل عامي (5) مع أن الظاهر تقييد الثانية أيضا، لحمل المطلق على المقيد، والأولى ظاهرة في اشتراط أولوية الإمام بتقديم الولي، والتأويل بعيد، ويكون المعنى أولويته على تقدير اختيار الولي، ويكون ضمير (فهو غاصب) راجعا إليه، فهو يكون مثل غيره، أو يكون ذلك واجبا على الولي فيكون مشروطا إلا أن الشرط واجب، والظاهر أنه يؤل إلى ما قلناه أولا.
إلا أن يقال بعدم جواز تقديم الإمام على تقدير فعله الحرام بتركه الإذن، أو أن
قوله: (وإمام الأصل أولى) يحتمل أن يكون من كل أحد حتى من الولي فلا يتوقف على إذنه، لأنه قائم مقام النبي (ص) وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) ولما رواه (في زيادات التهذيب) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها. إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب (2) بأن يكون (هو) راجعا إلى الولي، لا لسلطان، فيكون الإذن عليه واجبا، حاصله عدم التوقف على الإذن، ووجوبه عليه على تقدير الاستيذان.
ويؤيده رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها (3).
والروايتان ضعيفتان سيما الأولى، فإن فيها النوفلي والسكوني (4) وفي الثانية طلحة وهو بتري، وقيل عامي (5) مع أن الظاهر تقييد الثانية أيضا، لحمل المطلق على المقيد، والأولى ظاهرة في اشتراط أولوية الإمام بتقديم الولي، والتأويل بعيد، ويكون المعنى أولويته على تقدير اختيار الولي، ويكون ضمير (فهو غاصب) راجعا إليه، فهو يكون مثل غيره، أو يكون ذلك واجبا على الولي فيكون مشروطا إلا أن الشرط واجب، والظاهر أنه يؤل إلى ما قلناه أولا.
إلا أن يقال بعدم جواز تقديم الإمام على تقدير فعله الحرام بتركه الإذن، أو أن