واخراج الحصى منها فيعاد.
والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة.
ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها، جاز استعمال آلتها في المساجد.
____________________
وإزالتها فيها: إن كانت سببا للتنجيس، فهو مجمع عليه، على الظاهر، كما مر، ويدل عليه تعليله في المنتهى (*):
وإن لم يكن سببا للتنجيس، فإن كان الادخال مطلقا حراما، حرمت لأجله، وإلا، فلا.
وأما تحريم اخراج الحصى: فكأنه لخراج شئ من الوقف عن كونه وقفا، وكأنه تخريب أيضا.
ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (1).
والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه، وكأنه مثل القمامة: والرواية غير صحيحة، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا: ورده إلى مسجد آخر أيضا، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف، وإلا لكان المناسب وجوب رده إلى ما أخرج منه، فالكراهة غير بعيدة: قال المصنف في المنتهى: ويكره اخراج الحصي منها، لما روى الخ، كما قال في غيره من المكروهات.
ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس: تحريم إذا هم بعد العهدة، وتقريرهم على الجزية.
ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة: زوال سبب المنع: مع صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
وإن لم يكن سببا للتنجيس، فإن كان الادخال مطلقا حراما، حرمت لأجله، وإلا، فلا.
وأما تحريم اخراج الحصى: فكأنه لخراج شئ من الوقف عن كونه وقفا، وكأنه تخريب أيضا.
ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (1).
والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه، وكأنه مثل القمامة: والرواية غير صحيحة، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا: ورده إلى مسجد آخر أيضا، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف، وإلا لكان المناسب وجوب رده إلى ما أخرج منه، فالكراهة غير بعيدة: قال المصنف في المنتهى: ويكره اخراج الحصي منها، لما روى الخ، كما قال في غيره من المكروهات.
ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس: تحريم إذا هم بعد العهدة، وتقريرهم على الجزية.
ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة: زوال سبب المنع: مع صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع