____________________
قوله: ((والخز الخالص الخ)) لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص، عما لا تجوز الصلاة معه.
والأصل، والأمر المطلق - وعدم ثبوت التحريم - يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه: والأخبار الكثيرة أيضا (1) ولا يكفي الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر: والاجماع المنقول يدل على حل لحمه، حيث أجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك، إلا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة، فتأمل وإنما البحث والخلاف في جلده.
وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج - بحيث لا يصدق عليه الحرير - اجماعي.
وكذا جواز لبس الحرير للمرأة اجماعي على ما نقل.
وأما صلاتها فيه ففيه خلاف: ويدل على عدم الجواز، خبر دال على منعها من الحرير (2)، محمول على الصلاة: والأصل، والأمر المطلق (3)، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز: مع الجمع بالكراهة، والاحتياط ظاهر.
والظاهر أن عدم جواز الصلاة فيه للرجال، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة، مما لا خلاف فيه: وعليه الأخبار أيضا، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلي فيه الرجل؟
قال لا (4) ولا يضر الاضمار كما مر، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة) في
والأصل، والأمر المطلق - وعدم ثبوت التحريم - يدل على جواز الصلاة في جلده وحل لحمه: والأخبار الكثيرة أيضا (1) ولا يكفي الحكم بطهارته كما نقل عن المعتبر: والاجماع المنقول يدل على حل لحمه، حيث أجمعوا على عدم جوازها في غير المأكول، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبت كلية التحريم في حيوان البحر غير السمك، إلا أن يكون مستثنى من تلك القاعدة، فتأمل وإنما البحث والخلاف في جلده.
وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج - بحيث لا يصدق عليه الحرير - اجماعي.
وكذا جواز لبس الحرير للمرأة اجماعي على ما نقل.
وأما صلاتها فيه ففيه خلاف: ويدل على عدم الجواز، خبر دال على منعها من الحرير (2)، محمول على الصلاة: والأصل، والأمر المطلق (3)، وجواز اللبس مع عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز: مع الجمع بالكراهة، والاحتياط ظاهر.
والظاهر أن عدم جواز الصلاة فيه للرجال، بل عدم اللبس إلا في الحرب والضرورة، مما لا خلاف فيه: وعليه الأخبار أيضا، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلي فيه الرجل؟
قال لا (4) ولا يضر الاضمار كما مر، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة) في