____________________
" هل أتيك " في الثانية على الظاهر كما هو مذهب المصنف في المنتهي.
قوله: " ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرايط - الخ " لا ريب في دخول حضوره عليه السلام في الشرايط، فكأنه أفرده للشرف والاهتمام به.
وتجويزها حينئذ جماعة وفرادى هو المشهور: وظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة، حيث ما نقل، إلا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى، واستدل عليه بأخبار العامة والخاصة، مثل صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل. لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم، (1) و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل (في بيته) وحده كما يصلى في الجماعة، وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "؟ قال: العيدان والجمعة (2)، و فيها دلالة على الغسل والتطيب والجماعة.
وما رواه عبد الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة، و كبر سبعا وخمسا (3) وفي الدلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشرايط خفاء، لكن الشهرة والاستصحاب وأدلة الجماعة مطلقا - والترغيب فيها، خصوصا في مثل العيد مع عدم النص والاجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة، وظاهر هذه الأخبار - تدل عليها، فتأمل. ويؤيده ظاهر المنتهي، حيث دل على عدم النزاع في الجماعة، وإن نقل المحقق الثاني الخلاف في حاشيته على الشرايع في جواز الجماعة.
ثم اعلم أن كونها مثل الجمعة - مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه، و كونها عينية فقط - يدل على كون الجمعة أيضا كذلك، وإن كان ظاهر بعض الأخبار المتقدمة يدل على وجوبها مطلقا، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا، ولكن
قوله: " ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرايط - الخ " لا ريب في دخول حضوره عليه السلام في الشرايط، فكأنه أفرده للشرف والاهتمام به.
وتجويزها حينئذ جماعة وفرادى هو المشهور: وظاهر المنتهى عدم النزاع في الجماعة، حيث ما نقل، إلا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى، واستدل عليه بأخبار العامة والخاصة، مثل صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل. لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم، (1) و صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل (في بيته) وحده كما يصلى في الجماعة، وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "؟ قال: العيدان والجمعة (2)، و فيها دلالة على الغسل والتطيب والجماعة.
وما رواه عبد الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة، و كبر سبعا وخمسا (3) وفي الدلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشرايط خفاء، لكن الشهرة والاستصحاب وأدلة الجماعة مطلقا - والترغيب فيها، خصوصا في مثل العيد مع عدم النص والاجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة، وظاهر هذه الأخبار - تدل عليها، فتأمل. ويؤيده ظاهر المنتهي، حيث دل على عدم النزاع في الجماعة، وإن نقل المحقق الثاني الخلاف في حاشيته على الشرايع في جواز الجماعة.
ثم اعلم أن كونها مثل الجمعة - مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه، و كونها عينية فقط - يدل على كون الجمعة أيضا كذلك، وإن كان ظاهر بعض الأخبار المتقدمة يدل على وجوبها مطلقا، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا، ولكن