____________________
ما ورد بالرفع - مثل ما في خبر الحسن بن حماد، كذا في الاستبصار. ولعله حسين كما مر. عن أبي عبد الله عليه السلام اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ قال: ارفع رأسك ثم ضعه (1) - على ما حمله الشيخ عليه من عدم امكان وضعه على الموضع المستوى إلا بالرفع، ولو كان هذا الخبر صحيحا لأمكن حمل غيره على الكراهة.
والظاهر من كلام بعض الأصحاب: أنه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة و أقل، لا يجوز الرفع ويجب الجر، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار، وبذلك جمعوا بين هذه الأخبار، ولكن يأباه قوله عليه السلام (ولكن جرها) إلا أن يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا المطلب، ويؤيد حملهم: أنه إذا كان المقدار المذكور معتبرا في المسجد، فما لم يحصل، لم يحصل السجدة، فلا محظور في صحيحة معاوية في الرفع: ولكن ظاهر أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا: فحينئذ، إما أن يحمل على الاستحباب لحصول قدر الواجب، والتساوي الحقيقي المستحب، أو أخفض كذلك، على ما قالوا، أو على وقوعها على المرتفعة، مع وقوعها على ما لا يصح السجود عليه، وهو بعيد: لأن الظاهر المتبادر من الأخبار: إن سبب الجر الارتفاع وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم جر - 2 -).
ثم اعلم أن بعض المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار المذكور فكذا أوجبوا العكس: لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله عليه السلام (وليكن مستويا (3).
بل أوجبوا المساواة بين المساجد السبع للآخر، حيث قال فيه (عن
والظاهر من كلام بعض الأصحاب: أنه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة و أقل، لا يجوز الرفع ويجب الجر، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار، وبذلك جمعوا بين هذه الأخبار، ولكن يأباه قوله عليه السلام (ولكن جرها) إلا أن يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا المطلب، ويؤيد حملهم: أنه إذا كان المقدار المذكور معتبرا في المسجد، فما لم يحصل، لم يحصل السجدة، فلا محظور في صحيحة معاوية في الرفع: ولكن ظاهر أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا: فحينئذ، إما أن يحمل على الاستحباب لحصول قدر الواجب، والتساوي الحقيقي المستحب، أو أخفض كذلك، على ما قالوا، أو على وقوعها على المرتفعة، مع وقوعها على ما لا يصح السجود عليه، وهو بعيد: لأن الظاهر المتبادر من الأخبار: إن سبب الجر الارتفاع وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم جر - 2 -).
ثم اعلم أن بعض المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار المذكور فكذا أوجبوا العكس: لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله عليه السلام (وليكن مستويا (3).
بل أوجبوا المساواة بين المساجد السبع للآخر، حيث قال فيه (عن