____________________
وفي الصحة أيضا تأمل. لأنه قد يكون زرارة ناقلا عن عبد الملك، ومثله غير بعيد، وهو غير معلوم توثيقه، بل ما نقل فيه ما يدل على مدحه وذمه في الجملة، وفي زرارة وابن أذينة أيضا كلام. وبالجملة ترك العمل - بما مضى كله من الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المفتى بها - بمثلها، محل التأمل.
فكأن العلامة نظر إلى هذه الرواية، وإلى قول الشيخ، فقال: الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان، فتأمل، فإن الظاهر الوجوب، لما مر. وللتأسي، مع قول (صلوا)، وكون الفعل للبيان مؤيد، وكذا قول الأكثر على الظاهر، نعم لو ثبت صحة هذه يجوز الاقتصار في الواجب أيضا على الثلاث، فتأمل. وما رأيت قوله (لما يأتي) في المنتهى إلى الآن.
ثم الظاهر أن أكثر الأخبار المتقدمة تدل على عدم وجوب الدعاء بين التكبيرات، فإن أكثرها خالية عنه، سيما صحيحة معاوية (1) ومرسلة عبد الله بن المغيرة (2) ورواية معاوية (3) المتقدمات، حيث ذكر فيها كيفية الصلاة من غير ذكر الدعاء، ولو كان لوجب ذكره.
وكذا صحيحة أبي بصير، سماها بها في المنتهى ثم تقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات الخ (4). وقد تقدم.
وصحيحتي هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين فقال: تصل القراءة بالقراءة. وقال: تبدء بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة (5) وصحيحة الحلبي (6) مثلها، وهي صريحة في العدم، والأصل، وصحيحة محمد المتقدمة (7) وصحيحة زرارة المتقدمة (8) أيضا وغيرها.
فكأن العلامة نظر إلى هذه الرواية، وإلى قول الشيخ، فقال: الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان، فتأمل، فإن الظاهر الوجوب، لما مر. وللتأسي، مع قول (صلوا)، وكون الفعل للبيان مؤيد، وكذا قول الأكثر على الظاهر، نعم لو ثبت صحة هذه يجوز الاقتصار في الواجب أيضا على الثلاث، فتأمل. وما رأيت قوله (لما يأتي) في المنتهى إلى الآن.
ثم الظاهر أن أكثر الأخبار المتقدمة تدل على عدم وجوب الدعاء بين التكبيرات، فإن أكثرها خالية عنه، سيما صحيحة معاوية (1) ومرسلة عبد الله بن المغيرة (2) ورواية معاوية (3) المتقدمات، حيث ذكر فيها كيفية الصلاة من غير ذكر الدعاء، ولو كان لوجب ذكره.
وكذا صحيحة أبي بصير، سماها بها في المنتهى ثم تقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات الخ (4). وقد تقدم.
وصحيحتي هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين فقال: تصل القراءة بالقراءة. وقال: تبدء بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة (5) وصحيحة الحلبي (6) مثلها، وهي صريحة في العدم، والأصل، وصحيحة محمد المتقدمة (7) وصحيحة زرارة المتقدمة (8) أيضا وغيرها.