____________________
يقصد فلا ينبغي التحريم أصلا. نعم مع القصد يحتمل، ويحتمل تحريم القصد فقط، وسيجيئ تحقيقه في أذان يوم الجمعة ثانيا.
ويدل على الجواز، عدم التحريم في القاضي، والجامع في غير هذا الموضع بالاتفاق، مع جريان عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة.
وكذا الكلام في يوم عرفة ومزدلفة، بل السقوط هنا أولى، لرواية صحيحة بعدم فعله ص (1) وإنه ليس بسنة.
ثم الظاهر عدم اشتراط سقوط النافلة، بسقوط الأذان الثاني (للثانية) للجمع: لتعليلهم بأنه للوقت، ولا وقت، وقد حصل الاعلام بالأول، فما دام وقعتا في الوقت الواحد، يسقط. ويفهم من كلام الشارح - ومن بعض المواضع الأخر:
مثل رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن، عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (2) وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (3) فقال: بأذان و إقامتين لا يصلي بينهما شيئا، قال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (4): - إن الجمع أنما يتحقق مع سقوط النافلة، بل التعقيب أيضا: لأن الأصل عدم السقوط، وليس بمعلوم، السقوط إلا مع حذف النافلة والتعقيب، وإن كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا.
وليس بمعلوم عدم فعل النافلة، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع: وهي مثل صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (5)، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وفي الفقيه: في الحضر من غير
ويدل على الجواز، عدم التحريم في القاضي، والجامع في غير هذا الموضع بالاتفاق، مع جريان عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة.
وكذا الكلام في يوم عرفة ومزدلفة، بل السقوط هنا أولى، لرواية صحيحة بعدم فعله ص (1) وإنه ليس بسنة.
ثم الظاهر عدم اشتراط سقوط النافلة، بسقوط الأذان الثاني (للثانية) للجمع: لتعليلهم بأنه للوقت، ولا وقت، وقد حصل الاعلام بالأول، فما دام وقعتا في الوقت الواحد، يسقط. ويفهم من كلام الشارح - ومن بعض المواضع الأخر:
مثل رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن، عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (2) وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (3) فقال: بأذان و إقامتين لا يصلي بينهما شيئا، قال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (4): - إن الجمع أنما يتحقق مع سقوط النافلة، بل التعقيب أيضا: لأن الأصل عدم السقوط، وليس بمعلوم، السقوط إلا مع حذف النافلة والتعقيب، وإن كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا.
وليس بمعلوم عدم فعل النافلة، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع: وهي مثل صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (5)، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وفي الفقيه: في الحضر من غير