____________________
خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما (1).
وقال الشيخ في التهذيب: بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع والتأويل والتأييد: والإمام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس الصلاة، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه، واستدل عليه برواية جابر الجعفي المتقدمة، وهو يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز، فكأنها صارت المسألة غير معلوم المخالف، فتعين عدم المصير إلى المنع لعدم الرفيق، إلا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا باعتقاده، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا دأبه ولا المتعارف بينهم.
قوله: (فلو أنفض العدد - الخ) الظاهر أنه لو أنفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام، يتم الجمعة: ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: (وتركوك قائما) (2) مع التأسي في غيره، وعدم ظهور الخلاف، فيكون الجماعة والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة.
وأما لو أنفض الإمام: فإن استخلف مع شرطه صحت، وأما بدونه فغير معلوم، والآية ليست بدليل، ولا دليل غيرها، وظاهر الشروط يقتضي العدم: و (لا تبطلوا (3)) ليس بدليل، وكذا الصلاة على ما افتتحت (4).
والاستصحاب: وذكر الشارح الصحة، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صح وإلا فلا، وهو غير واضح.
وأما دليل السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبس، فهو فقد الشرط قبل
وقال الشيخ في التهذيب: بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع والتأويل والتأييد: والإمام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس الصلاة، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه، واستدل عليه برواية جابر الجعفي المتقدمة، وهو يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز، فكأنها صارت المسألة غير معلوم المخالف، فتعين عدم المصير إلى المنع لعدم الرفيق، إلا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا باعتقاده، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا دأبه ولا المتعارف بينهم.
قوله: (فلو أنفض العدد - الخ) الظاهر أنه لو أنفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام، يتم الجمعة: ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: (وتركوك قائما) (2) مع التأسي في غيره، وعدم ظهور الخلاف، فيكون الجماعة والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة.
وأما لو أنفض الإمام: فإن استخلف مع شرطه صحت، وأما بدونه فغير معلوم، والآية ليست بدليل، ولا دليل غيرها، وظاهر الشروط يقتضي العدم: و (لا تبطلوا (3)) ليس بدليل، وكذا الصلاة على ما افتتحت (4).
والاستصحاب: وذكر الشارح الصحة، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صح وإلا فلا، وهو غير واضح.
وأما دليل السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبس، فهو فقد الشرط قبل