____________________
ما مر (من الاسراف خ) قوله: (ونزول ذي الرحم الخ) يدل على كراهة نزول الوالد قبر ولده بمعنى انزاله في لحده، ما روي في الكافي باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده (1).
وحسنة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده (2).
وما روي في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الرجل يدفن ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم، لا بأس (3) وفي كل هذا دلالة على اختصاص الكراهة بالوالد، وتصريح بنفي البأس والإذن في الولد: وكذا في روايتين أخريين عنه عليه السلام إن الرجل ينزل قبر والده ولا ينزل في قبر ولده (4) والأصل يؤيده: وأول بعدم تأكيد الكراهة في الوالد.
للكراهة فيه أيضا، لأنه يورث القساوة، ولقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده والعلة غير ظاهرة، ووجودها في إهالته التراب لا يستلزم في النزول، والخبر ما رأيته، والشارح نقله (5) ولو ثبت فالحمل لا بأس به، وإلا فالأولى عدم الكراهة في الولد. بل في جميع الأقارب إلا الأب: ويؤيده تعلق أحكامه بالولي، وكذا ما مر في بعض الأخبار من نزول أولى الناس به والتلقين (6).
وبالجملة دليل الكراهة مطلقا غير واضح. لكنها مشهورة، فكأنها اجماعية وإلا فالظاهر العدم.
نعم الإهانة مكروهة لمطلق الأقارب كما مر.
الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده (1).
وحسنة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده (2).
وما روي في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام، إن الرجل يدفن ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم، لا بأس (3) وفي كل هذا دلالة على اختصاص الكراهة بالوالد، وتصريح بنفي البأس والإذن في الولد: وكذا في روايتين أخريين عنه عليه السلام إن الرجل ينزل قبر والده ولا ينزل في قبر ولده (4) والأصل يؤيده: وأول بعدم تأكيد الكراهة في الوالد.
للكراهة فيه أيضا، لأنه يورث القساوة، ولقول الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده والعلة غير ظاهرة، ووجودها في إهالته التراب لا يستلزم في النزول، والخبر ما رأيته، والشارح نقله (5) ولو ثبت فالحمل لا بأس به، وإلا فالأولى عدم الكراهة في الولد. بل في جميع الأقارب إلا الأب: ويؤيده تعلق أحكامه بالولي، وكذا ما مر في بعض الأخبار من نزول أولى الناس به والتلقين (6).
وبالجملة دليل الكراهة مطلقا غير واضح. لكنها مشهورة، فكأنها اجماعية وإلا فالظاهر العدم.
نعم الإهانة مكروهة لمطلق الأقارب كما مر.