____________________
وينبغي الجمع بين هذا الدعاء، والاستغفار المفهوم من صحيحة حماد (1) على ما مر، ويمكن التوزيع باعتبار الأوقات.
وأما التورك، فهو مفهوم من صحيحة حماد (2).
وأما جلسة الاستراحة: وهي الجلوس بعد السجدة الثانية فلا خلاف في كونها راجحة على الظاهر: وإنما الخلاف في الوجوب والاستحباب، وما نقل الوجوب إلا عن السيد.
والأصل، والأوامر المطلقة، وتركها في تعليمه صلى الله عليه وآله الصلاة للمسئ (3) وعدم فعلها في تعليمه عليه السلام حمادا الصلاة - لعدم النقل: مع نقله الأمور الدقيقة من المندوبات، مثل ضم ببعض الأصابع ونشر البعض - دليل على عدم الوجوب.
وما روي عن أبي بصير - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في (من - خ) في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم (4) وإن دل بظاهره على الوجوب، ومثله أخبار أخر (5) إلا أنه لعدم صحة السند، مع ما مر - يحمل على الندب، للجمع بينه وبين ما مر، وبين موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير (الثقة) وهو ممن أجمع: قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (6).
والعجب من السيد: يذهب إلى وجوب أمثاله، بأمثاله، مع عدم قبوله الخبر الواحد من العدل. لعل له دليل آخر غيره، وينقل في أكثر هذه المسائل، الاجماع، وليس بثابت بحيث ينفع مع هذه الشهرة العظيمة: وهو أعرف بما قال:
وأما التورك، فهو مفهوم من صحيحة حماد (2).
وأما جلسة الاستراحة: وهي الجلوس بعد السجدة الثانية فلا خلاف في كونها راجحة على الظاهر: وإنما الخلاف في الوجوب والاستحباب، وما نقل الوجوب إلا عن السيد.
والأصل، والأوامر المطلقة، وتركها في تعليمه صلى الله عليه وآله الصلاة للمسئ (3) وعدم فعلها في تعليمه عليه السلام حمادا الصلاة - لعدم النقل: مع نقله الأمور الدقيقة من المندوبات، مثل ضم ببعض الأصابع ونشر البعض - دليل على عدم الوجوب.
وما روي عن أبي بصير - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رفعت رأسك في (من - خ) في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم، فاستو جالسا ثم قم (4) وإن دل بظاهره على الوجوب، ومثله أخبار أخر (5) إلا أنه لعدم صحة السند، مع ما مر - يحمل على الندب، للجمع بينه وبين ما مر، وبين موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير (الثقة) وهو ممن أجمع: قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا (6).
والعجب من السيد: يذهب إلى وجوب أمثاله، بأمثاله، مع عدم قبوله الخبر الواحد من العدل. لعل له دليل آخر غيره، وينقل في أكثر هذه المسائل، الاجماع، وليس بثابت بحيث ينفع مع هذه الشهرة العظيمة: وهو أعرف بما قال: