____________________
فيدل على جواز تنبيهه وهو موجود في علة الجهر في صلاة الليل، وفي الخبر الصحيح أيضا موجود (1) وهو مؤيد للأصل.
قوله: ((واخراج الحروف الخ)) قد مر وجهه: وقال الشارح ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج والاعراب: عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية: من الجهر، والهمس، والاستعلاء ونظائرها: وهو كذلك: بل مراعاة ذلك مستحبة:
الظاهر أنه كلام حسن، وقد مرت إليه الإشارة، وقد مر وجوب البسملة في أول كل سورة وقعت فيها، وأنه اجماعي عند الأصحاب.
وظاهره أيضا وجوب الموالاة بين الكلمات: بمعنى عدم السكوت الطويل المخل، وعدم قراءة شئ بينها إلا ما استثنى، مثل الدعاء بالرحمة، و الاستعاذة عن النقمة عند آيتيهما وكذا رد السلام الواجب، وقول الحمد لله آه لعطسة أو لغيره: والدعاء لمن دعا له حينئذ على الاحتمال: وبعض الأقوال المستحبة عند بعض الآيات، وأما مطلق الذكر والدعاء فغير ظاهر: وإن كان ظاهر بعض عبارات الأصحاب ذلك: قال في المنتهى: يجوز أن يقطع القراءة بسكوت أو دعاء وثناء لا يخرج به عن اسم القاري. ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا: وهو ظاهر في المطلق.
قوله: ((فيعيد القراءة الخ)) الظاهر أن مراده قراءة ما ليس بجائز له قرائته: وإنه أعم من العامد والناسي: ولا يضر كونه غير مشهور من مذهبه مع صحته:
ووجهه أنه مع الاخلال بالموالاة الواجبة لا يكون تلك القراءة معتبرة، فكأنها متروكة مع بقاء وقتها، فتجب الإعادة مطلقا: ولا تبطل الصلاة ولو كان عمدا، لأن النهي المبطل في العبادة، بالمعنى الذي أشرنا إليه. وهو صيرورة العبادة بنفسها منهيا عنها، ومعلوم عدم ذلك هنا، وهو واضح، فيكون في العمد موافقا للمبسوط والنهاية، وفي النسيان الجماعة، فلا يكون خارقا للاجماع.
قوله: ((واخراج الحروف الخ)) قد مر وجهه: وقال الشارح ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج والاعراب: عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية: من الجهر، والهمس، والاستعلاء ونظائرها: وهو كذلك: بل مراعاة ذلك مستحبة:
الظاهر أنه كلام حسن، وقد مرت إليه الإشارة، وقد مر وجوب البسملة في أول كل سورة وقعت فيها، وأنه اجماعي عند الأصحاب.
وظاهره أيضا وجوب الموالاة بين الكلمات: بمعنى عدم السكوت الطويل المخل، وعدم قراءة شئ بينها إلا ما استثنى، مثل الدعاء بالرحمة، و الاستعاذة عن النقمة عند آيتيهما وكذا رد السلام الواجب، وقول الحمد لله آه لعطسة أو لغيره: والدعاء لمن دعا له حينئذ على الاحتمال: وبعض الأقوال المستحبة عند بعض الآيات، وأما مطلق الذكر والدعاء فغير ظاهر: وإن كان ظاهر بعض عبارات الأصحاب ذلك: قال في المنتهى: يجوز أن يقطع القراءة بسكوت أو دعاء وثناء لا يخرج به عن اسم القاري. ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا: وهو ظاهر في المطلق.
قوله: ((فيعيد القراءة الخ)) الظاهر أن مراده قراءة ما ليس بجائز له قرائته: وإنه أعم من العامد والناسي: ولا يضر كونه غير مشهور من مذهبه مع صحته:
ووجهه أنه مع الاخلال بالموالاة الواجبة لا يكون تلك القراءة معتبرة، فكأنها متروكة مع بقاء وقتها، فتجب الإعادة مطلقا: ولا تبطل الصلاة ولو كان عمدا، لأن النهي المبطل في العبادة، بالمعنى الذي أشرنا إليه. وهو صيرورة العبادة بنفسها منهيا عنها، ومعلوم عدم ذلك هنا، وهو واضح، فيكون في العمد موافقا للمبسوط والنهاية، وفي النسيان الجماعة، فلا يكون خارقا للاجماع.