____________________
بل الأخبار المتقدمة مؤيدة، له، وفي الكافي أيضا مثل الخبر الأول، فلو لم يكن اجماع وإجمال في الساعة، تعين المصير إليها، ولعله لا إجمال فتحمل على المشهورة، فإن الظاهر من أكثر الأخبار أن الغرض بيان أول الوقت ولهذا سوى بين الحضر والسفر، فالمقصود سقوط وقت النافلة التي كانت في الظهر حضرا، الله يعلم.
قوله: (فإن خرج - الخ) المراد ب (صلاها ظهرا) فعل صلاة الجمعة، أي الواقعة يوم الجمعة وقت الظهر، ظهرا لا جمعة: وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر، لا مسامحة فيه، وهو واقع في الروايات: مثل (الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال:
اقرأهما بقل هو الله أحد) 1 وهو كثير، ووجهه ظاهر لأن الوقت شرط، وقد مضى، والجمعة لا تقضى، والظهر لا يسقط إلا بفعلها، فيتعين فعل الظهر.
وأما اشتراط عدم التلبس بفعلها ظهرا، فيشعر بأنه إذا تلبس في الوقت ولو بالتكبير، علما بأنه يخرج الوقت بعده أو جهلا، صحت الجمعة أداء وليس بواضح الدليل: لأن الوقت شرط، وقد خرج، فكيف تصح أداء في غير وقته. ولا يبعد تقييده بإدراك الركعة في الوقت، لما روي: من أدرك من الوقت ركعة، فقد أدرك 2 وعدم الخلاف عندهم في ذلك على الظاهر، إلا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصها بإدراكها بمجرد التلبس، لأنه بدل الظهر، فكان وقته، وقته.
قوله: (ولا تجب إلا بشروط - الخ) قال في المنتهى: أما اشتراط الإمام، أي المعصوم عندنا (أو نائبه - خ) أو إذنه، فهو مذهب علمائنا أجمع، والحسن والأوزاعي، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي حنيفة - الخ ثم استدل عليه بما رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أربع إلى الولاة الفيئ، والحدود، والصدقات، والجمعة 3 وقال في خطبته: من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتي، وله إمام
قوله: (فإن خرج - الخ) المراد ب (صلاها ظهرا) فعل صلاة الجمعة، أي الواقعة يوم الجمعة وقت الظهر، ظهرا لا جمعة: وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر، لا مسامحة فيه، وهو واقع في الروايات: مثل (الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال:
اقرأهما بقل هو الله أحد) 1 وهو كثير، ووجهه ظاهر لأن الوقت شرط، وقد مضى، والجمعة لا تقضى، والظهر لا يسقط إلا بفعلها، فيتعين فعل الظهر.
وأما اشتراط عدم التلبس بفعلها ظهرا، فيشعر بأنه إذا تلبس في الوقت ولو بالتكبير، علما بأنه يخرج الوقت بعده أو جهلا، صحت الجمعة أداء وليس بواضح الدليل: لأن الوقت شرط، وقد خرج، فكيف تصح أداء في غير وقته. ولا يبعد تقييده بإدراك الركعة في الوقت، لما روي: من أدرك من الوقت ركعة، فقد أدرك 2 وعدم الخلاف عندهم في ذلك على الظاهر، إلا أن يكون لهم دليل في الجمعة بخصوصها بإدراكها بمجرد التلبس، لأنه بدل الظهر، فكان وقته، وقته.
قوله: (ولا تجب إلا بشروط - الخ) قال في المنتهى: أما اشتراط الإمام، أي المعصوم عندنا (أو نائبه - خ) أو إذنه، فهو مذهب علمائنا أجمع، والحسن والأوزاعي، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي حنيفة - الخ ثم استدل عليه بما رواه الجمهور عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أربع إلى الولاة الفيئ، والحدود، والصدقات، والجمعة 3 وقال في خطبته: من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتي، وله إمام