____________________
الجمعة، إلا الخطبة تقديما، إشارة إليه، فتأمل. وعلى تقدير الاستحباب، ظاهر وجه الاستحباب، المساواة مع الوجوب. ويحتمل الوجوب كما في الجمعة، والأصل ينفيه، ونقل الاجماع مطلقا. ولكن لا بد من التأمل في دلالتها على الوجوب.
قوله: (ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة) قال الشارح: هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين من كان منزلة قريبا أو بعيدا، خلافا لابن الجنيد حيث حصر الرخصة بالبعيد ودليله صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟ قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام، فقال: من شاء أن يأتي الجمعة، فليأت ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر. وخطب علي عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (1).
وهذه بعمومها تدفع مذهب ابن الجنيد. ومذهب من قال: بوجوب الصلاتين، مع التأييد بالشهرة والأصل وغيرها لو كان (2) مثل ما في مفهوم رواية إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين عليه السلام. فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الأخرى فقد أذنت له (3) وكأنه تمسك بها ابن الجنيد. مع المفهوم والضعف والندرة، في مقابلة الشهرة.
قوله: (ويستحب الاصحار بها - الخ) للخبر، وكذا الاستثناء. فإن في الخبر تصلي في المسجد الحرام (4).
قوله: (ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة) قال الشارح: هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين من كان منزلة قريبا أو بعيدا، خلافا لابن الجنيد حيث حصر الرخصة بالبعيد ودليله صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟ قال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام، فقال: من شاء أن يأتي الجمعة، فليأت ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر. وخطب علي عليه السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (1).
وهذه بعمومها تدفع مذهب ابن الجنيد. ومذهب من قال: بوجوب الصلاتين، مع التأييد بالشهرة والأصل وغيرها لو كان (2) مثل ما في مفهوم رواية إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين عليه السلام. فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الأخرى فقد أذنت له (3) وكأنه تمسك بها ابن الجنيد. مع المفهوم والضعف والندرة، في مقابلة الشهرة.
قوله: (ويستحب الاصحار بها - الخ) للخبر، وكذا الاستثناء. فإن في الخبر تصلي في المسجد الحرام (4).