____________________
المنافي وعدم التعذر: نعم لو وصل بغير الانحناء، يمكن اعتبار ذلك، مع امكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه.
ولعل دليل المشهور، الشهرة، وصرف الأخبار إلى المتعارف الكثير الشايع، وغيره محمول عليه، فتأمل: ولا شك أنه أحوط في الطويل: وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه.
والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع، ولا رفع اليدين به، ولا اشتراط القيام فيه، للأصل، وعدم الدليل الواضح، مع الشهرة العظيمة، وبعض الروايات، مثل صحيحة زرارة الآتية، وصحيحة حماد (1) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع.
ويبعد الاجماع المنقول عن السيد، في وجوب الرفع: ويحتمل إرادة الاستحباب، وهو كثير في كلامهم: ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح.
ويدل على الاستحباب المذكورات، روايات (2) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الآتية، في تعليم الصلاة.
ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي، فيدخل يده في ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل، فلا بأس: وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك: وإن
ولعل دليل المشهور، الشهرة، وصرف الأخبار إلى المتعارف الكثير الشايع، وغيره محمول عليه، فتأمل: ولا شك أنه أحوط في الطويل: وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه.
والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع، ولا رفع اليدين به، ولا اشتراط القيام فيه، للأصل، وعدم الدليل الواضح، مع الشهرة العظيمة، وبعض الروايات، مثل صحيحة زرارة الآتية، وصحيحة حماد (1) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع.
ويبعد الاجماع المنقول عن السيد، في وجوب الرفع: ويحتمل إرادة الاستحباب، وهو كثير في كلامهم: ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح.
ويدل على الاستحباب المذكورات، روايات (2) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الآتية، في تعليم الصلاة.
ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي، فيدخل يده في ثوبه؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل، فلا بأس: وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك: وإن