مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦

____________________
الحرير) مع أنه حرام كما مر.
على أن السند ليس بصحيح، لوجود قاسم بن سليمان المجهول (1) و جراح أيضا مهمل.
فكان العمدة الشهرة، والأصل، واطلاق الأمر، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.
وليست بحجة: لعدم حجية الشهرة، واضمحلال الأصل، وتقييد الأوامر، وتخصيص عدم تحريم الزينة، بالأخبار المتقدمة، وليس فيه اجماع:
لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه، الصلاة في ثوب علمه حرير، بل حرم الدبج أيضا (2).
(قال الأصمعي: لا أدري أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف: إلا أن يكون المراد الكراهة، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.
وأما التقدير بأربع أصابع: فكأنه مأخوذ من العرف، وخبر العامة (3) و ليس بواضح، فينبغي الاجتناب.
وأما لبسه للصبيان: فالأصل، مع ساير ما مر، وعدم تكليفهم، وظهور التحريم في لبس المكلفين، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة: تدل على الجواز: وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر، ولا خصوصية للولي، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم: قالوا: لاحتمال التورع وغيره، بل لا يبعد دلالته على الجواز: حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على

(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام).
(2) دبج بالفتح، نقش ونگار، دباج كشداد ديبا فروش، ديباج بالكسر ديباه، معرب از فارسي است منتهى الإرب: دبج دبجا، ودبج نقشه، مزينه، حسنه، والطيلسان زينه بالديباج... الثوب الذي ثداه ولحمته حرير، فارسية المنجد.
(3) صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: حديث 14 ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لبس الحرير إلا موضوع إصبعين أو ثلاث أو أربع).
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست