____________________
وأما دليل تحرك لسان الأخرس مع الإشارة بالإصبع وعقد القلب معه - وقد مر مثله في تكبيرة الاحرام - فالرواية (1)، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (2)، ولا شك أنه أحوط، ومعه تحصل البراءة، وبدونه غير معلوم. فتأمل.
وأيضا معلوم عدم اجزاء الترجمة، مع القدرة: لعدم صدق القراءة: بل الظاهر عدمه مع العجز أيضا لذلك: ولأنه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع قصد الوظيفة. فتأمل فيه، فينبغي التسبيح مع العدم، ثم لا يبعد ترجمته، وكان المراد بقول (ولا تجزي الترجمة مع القدرة) عدم اجزاء ترجمة التسبيح مع القدرة عليه واجزائه مع العجز، فيشعر بعدم اجزاء ترجمة القرآن مطلقا.
ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، وعدم جواز الاخلال بها حرفا وحركة، بنائية واعرابية وتشديدا ومدا واجبا، وكذا تبديل الحروف وعدم اخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها، ومع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، ويكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا، وإلا فتصح مع الاتيان بالصحيح.
وكأنه لا خلاف في السبعة (3)، وكذا في الزيادة على العشرة، وأما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، وهي غير معلومة: وما نقل أنها متواترة غير ثابت.
ولا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، بالعلم: ولا يكفي في ثبوته، الظن، والخبر الواحد، ونحوه كما ثبت في
وأيضا معلوم عدم اجزاء الترجمة، مع القدرة: لعدم صدق القراءة: بل الظاهر عدمه مع العجز أيضا لذلك: ولأنه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع قصد الوظيفة. فتأمل فيه، فينبغي التسبيح مع العدم، ثم لا يبعد ترجمته، وكان المراد بقول (ولا تجزي الترجمة مع القدرة) عدم اجزاء ترجمة التسبيح مع القدرة عليه واجزائه مع العجز، فيشعر بعدم اجزاء ترجمة القرآن مطلقا.
ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، وعدم جواز الاخلال بها حرفا وحركة، بنائية واعرابية وتشديدا ومدا واجبا، وكذا تبديل الحروف وعدم اخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها، ومع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، ويكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا، وإلا فتصح مع الاتيان بالصحيح.
وكأنه لا خلاف في السبعة (3)، وكذا في الزيادة على العشرة، وأما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، وهي غير معلومة: وما نقل أنها متواترة غير ثابت.
ولا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، بالعلم: ولا يكفي في ثبوته، الظن، والخبر الواحد، ونحوه كما ثبت في