____________________
والظاهر السقوط في الغائب، ولا يجيئ الوجهان، بعينهما فيه، فقوله (ويمكن سقوط اعتباره مطلقا) قريب.
قال الشارح (ويتعين الثاني إذا لم يكن أهلا للإمامة، فلو لم يقدم أحدا ولم يتقدم مع أهليته، سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب ولا تسقط بامتناعه من الإذن، بل يصلي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، والأقدم عدول المسلمين من يختارونه - انتهى).
وإذا ثبت له الولاية، فاسقاطها بأن الجماعة أمر مطلوب مشكل: وعلى تقدير السقوط، فالثبوت للحاكم غير ظاهر، وأخفى منه ثبوتها للعدول، لأنا ما نعرف له دليلا أصلا.
ثم قال: (واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة، لا أصل الصلاة: لوجوبها على الكفاية، فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ويمكن أن يقال: لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة، فإن المراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة، وقد تقدم مثله في ولاية الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم امكان مباشرته انتهى).
والظاهر أن في العبارة غلطا (1) والظاهر ما ذكره، من كون الموقوف على إذن الولي الجماعة. لا أصل الصلاة، وإن كان الدليل المذكور لا يخلو عن شئ، بل لولا الاجماع لكنا نقول بأولوية إذنه في الجماعة لا بتوقفها عليه.
قوله: (والأفقه أولى) الظاهر أن مراده: إذا اجتمع الأولياء في مرتبة واحدة و يكونون متساوية، فالأولى أن يتركوا له التقدم، وأيضا له الأولى التقدم وعدم التفويض إلى الغير، ولا يبعد كون المراد أولوية تقديم الأفقه للولي إذا أراد التقديم مطلقا.
والمراد بالفقه، هو فقه صلاة الميت على الظاهر، ودليله: أفضليته، وأولوية
قال الشارح (ويتعين الثاني إذا لم يكن أهلا للإمامة، فلو لم يقدم أحدا ولم يتقدم مع أهليته، سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب ولا تسقط بامتناعه من الإذن، بل يصلي الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، والأقدم عدول المسلمين من يختارونه - انتهى).
وإذا ثبت له الولاية، فاسقاطها بأن الجماعة أمر مطلوب مشكل: وعلى تقدير السقوط، فالثبوت للحاكم غير ظاهر، وأخفى منه ثبوتها للعدول، لأنا ما نعرف له دليلا أصلا.
ثم قال: (واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة، لا أصل الصلاة: لوجوبها على الكفاية، فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ويمكن أن يقال: لا منافاة بين الولاية وعدم المباشرة، فإن المراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن لم يصلح للإمامة، وقد تقدم مثله في ولاية الذكر على الأنثى في التغسيل مع عدم امكان مباشرته انتهى).
والظاهر أن في العبارة غلطا (1) والظاهر ما ذكره، من كون الموقوف على إذن الولي الجماعة. لا أصل الصلاة، وإن كان الدليل المذكور لا يخلو عن شئ، بل لولا الاجماع لكنا نقول بأولوية إذنه في الجماعة لا بتوقفها عليه.
قوله: (والأفقه أولى) الظاهر أن مراده: إذا اجتمع الأولياء في مرتبة واحدة و يكونون متساوية، فالأولى أن يتركوا له التقدم، وأيضا له الأولى التقدم وعدم التفويض إلى الغير، ولا يبعد كون المراد أولوية تقديم الأفقه للولي إذا أراد التقديم مطلقا.
والمراد بالفقه، هو فقه صلاة الميت على الظاهر، ودليله: أفضليته، وأولوية