ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها (1)
____________________
الاشتراك والاختصاص، مع أن الجمع علي مذهب الاشتراك لا يمكن إلا بتكلف بعيد.
ولأن الظاهر صحة الخبر الأول، مع عدم ظهور الفساد، وجواز العمل به كما تقدم: وصحة التي فيها العباس، لأن الظاهر، أنه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل، محمد بن علي بن محبوب، عنه.
مع أن مذهب الاشتراك أيضا ممكن، لعدم العلم بالصحة (2): وظهور الآية، والأخبار الصحيحة فيه.
والعجب أن الشارح (3) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور، والأخبار الصحيحة بالعكس، منها رواية عبيد بن زرارة (4): مع أن الآية ظاهرة في الاشتراك كالأخبار: فتأمل.
قوله: (ويجوز تقديم النافلتين الخ) دليله روايات (5): وكذا دليل زيادة أربع ركعات (6): ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (7) وغيرها من الأخبار.
والروايات في الزيادة والوقت مختلفة: ففي خبر عمر بن حنظلة عن
ولأن الظاهر صحة الخبر الأول، مع عدم ظهور الفساد، وجواز العمل به كما تقدم: وصحة التي فيها العباس، لأن الظاهر، أنه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل، محمد بن علي بن محبوب، عنه.
مع أن مذهب الاشتراك أيضا ممكن، لعدم العلم بالصحة (2): وظهور الآية، والأخبار الصحيحة فيه.
والعجب أن الشارح (3) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور، والأخبار الصحيحة بالعكس، منها رواية عبيد بن زرارة (4): مع أن الآية ظاهرة في الاشتراك كالأخبار: فتأمل.
قوله: (ويجوز تقديم النافلتين الخ) دليله روايات (5): وكذا دليل زيادة أربع ركعات (6): ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (7) وغيرها من الأخبار.
والروايات في الزيادة والوقت مختلفة: ففي خبر عمر بن حنظلة عن