____________________
الشيخ عليها ما يدل على عدمه، لا يناسب (1).
مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (3).
والحمل على التخيير أولى، ولا يبعد استحبابه والاحتياط يقتضي العدم، إذ ما أظن أحدا قال بوجوبه، بخلاف الاخفات. وما مر أيضا في مطلق القراءة في غير يوم الجمعة مؤيد. ولا يخفى أن فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والاخفات، فتأمل.
مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2) ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (3).
والحمل على التخيير أولى، ولا يبعد استحبابه والاحتياط يقتضي العدم، إذ ما أظن أحدا قال بوجوبه، بخلاف الاخفات. وما مر أيضا في مطلق القراءة في غير يوم الجمعة مؤيد. ولا يخفى أن فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والاخفات، فتأمل.