____________________
الأولى حتى يفرغ التكبير على الثانية، فإن تكبيرها تكبير الأولى، ومعنى (إن شاؤوا رفعوا الأولى) بعد اتمام الصلاة عليها، ومعنى (فأتموا التكبير) الاتيان بتكبيرها تماما -.
يحتمل ما ذكره الشهيد، من أن معناها أن يصلي عليهما معا ويجمع بين الوظيفتين، بأن يكبر ثانيا مثلا، فيكون تكبير احرام للثانية وثانية للأولى، فيتشهد للثانية ويصلي للأولى: وبعد اتمام وظيفة الأولى، فإن شاؤوا رفعوها ويتموا على الثانية تكبيرها، أو تترك الأولى حتى يفرغ من التكبير للثانية أيضا.
وهذا المعنى أيضا لا يخلو عن بعد، وإن ناسبه قوله (فأتموا) - (وإن شاؤوا تركوا حتى يفرغوا) لكنه لا بد من فرض الصلاة عليهما، والتوزيع، مع عدم التصريح بمثله.
ويشكل الأمر إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب، لأنه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة ومندوبة.
ويحتمل أن يكون المعنى: إن شاؤوا تركوا الأولى في مكانها بعد اتمام الصلاة عليها حتى يفرغوا من الثانية أيضا، فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد اتمام صلاتها، لتنال بركة صلاة الثانية أيضا، مع قصدها أيضا إن جاز ومع العدم إن لم يجز، وإن شاؤوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص:
وهذا المعنى وإن كان أقل فائدة. إلا أنه أسلم من المحذورات وإلى الاحتياط أقرب:
والمعنيان الأولان كلاهما خلاف بعض المقدمات، فاثباتهما بما ليس بصريح مشكل، إلا أن يكون ثابتا بالاجماع ونحوه، ولا شك في شهرة احتمال الثاني الذي ذكره المصنف، فتأمل.
قوله: (ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها) فيه دلالة على عدم الركوب، وإن الأفضل هو المشي ورائها.
قال المصنف في المنتهى: يكره الركوب مع الجنازة وهو قول العلماء كافة، و استدل بأخبار، منها، صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
يحتمل ما ذكره الشهيد، من أن معناها أن يصلي عليهما معا ويجمع بين الوظيفتين، بأن يكبر ثانيا مثلا، فيكون تكبير احرام للثانية وثانية للأولى، فيتشهد للثانية ويصلي للأولى: وبعد اتمام وظيفة الأولى، فإن شاؤوا رفعوها ويتموا على الثانية تكبيرها، أو تترك الأولى حتى يفرغ من التكبير للثانية أيضا.
وهذا المعنى أيضا لا يخلو عن بعد، وإن ناسبه قوله (فأتموا) - (وإن شاؤوا تركوا حتى يفرغوا) لكنه لا بد من فرض الصلاة عليهما، والتوزيع، مع عدم التصريح بمثله.
ويشكل الأمر إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب، لأنه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة ومندوبة.
ويحتمل أن يكون المعنى: إن شاؤوا تركوا الأولى في مكانها بعد اتمام الصلاة عليها حتى يفرغوا من الثانية أيضا، فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد اتمام صلاتها، لتنال بركة صلاة الثانية أيضا، مع قصدها أيضا إن جاز ومع العدم إن لم يجز، وإن شاؤوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص:
وهذا المعنى وإن كان أقل فائدة. إلا أنه أسلم من المحذورات وإلى الاحتياط أقرب:
والمعنيان الأولان كلاهما خلاف بعض المقدمات، فاثباتهما بما ليس بصريح مشكل، إلا أن يكون ثابتا بالاجماع ونحوه، ولا شك في شهرة احتمال الثاني الذي ذكره المصنف، فتأمل.
قوله: (ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها) فيه دلالة على عدم الركوب، وإن الأفضل هو المشي ورائها.
قال المصنف في المنتهى: يكره الركوب مع الجنازة وهو قول العلماء كافة، و استدل بأخبار، منها، صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه