____________________
(لإبراهيم) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه؟ فقال: يصلي ايماء: وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته، ثم يجلسان فيوميان ايماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برؤسهما، قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه، يوميا في ذلك ايماء رفعهما توجه ووضعهما (1) وفيها ايماء إلى تقديم ما يمكن الستر على العريان، ووضع اليد على العورة، وإن الايماء بالرأس، وإن الصلاة في الماء أيضا بالايماء لا بالسجود والركوع، وفي المتن ركاكة ما، فتأمل، وغيرهما.
وتدل على ضعف مذهب السيد، حيث قال: بوجوب الجلوس مطلقا، محتجا بضعف مذهب ابن إدريس حجته.
وحيث كان خبر الجلوس مقرونا بوجود الغير، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر القيام - كان التفصيل: بأن يصلي جالسا مع عدم الأمن، وقائما معه، مناسبا، ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام... إلى قوله عليه السلام، قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (2) وبالشهرة أيضا: فكان مذهب المصنف أولى.
قوله: ((ويستحب للرجل ستر جميع جسده)) الظاهر أن مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الأخبار على أولوية كشف اليد بالدعاء (3) بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا، وقد صرح بأن يجعل السراويل فوقها إن كان، وإلا يرفع باقي الثياب عنها:
وتدل على ضعف مذهب السيد، حيث قال: بوجوب الجلوس مطلقا، محتجا بضعف مذهب ابن إدريس حجته.
وحيث كان خبر الجلوس مقرونا بوجود الغير، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر القيام - كان التفصيل: بأن يصلي جالسا مع عدم الأمن، وقائما معه، مناسبا، ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام... إلى قوله عليه السلام، قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا (2) وبالشهرة أيضا: فكان مذهب المصنف أولى.
قوله: ((ويستحب للرجل ستر جميع جسده)) الظاهر أن مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الأخبار على أولوية كشف اليد بالدعاء (3) بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا، وقد صرح بأن يجعل السراويل فوقها إن كان، وإلا يرفع باقي الثياب عنها: