____________________
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (1).
وقال المصنف في المنتهى: يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به، ذهب إليه علمائنا.
فيحمل ما في صحيحة جميل - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2) - على نفي شدة الاستحباب، أو سماع الأجنبي، فإنه قال: صوتها عورة لا يجوز اسماعها الرجال فيفسد: فلا يجوز اعتداد الرجال على أذانها، ونقل الاعتداد عن الشيخ، ورده به (3).
وليس بواضح تحريم اسماع صوتها، لعدم الدليل الصالح له، وسيجئ، نعم الأولى ترك الاسماع والاستماع، فالحمل جيد.
وكأن دليل استحبابهما في اليومية: منها الجمعة، الاجماع، قال المصنف في المنتهى: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس، وهو قول علماء الإسلام، ويستحب للصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجماعة: على خلاف مضى:
إشارة إلى قول البعض بالوجوب للبعض.
قوله: ((ويسقط أذان العصر الخ)) لا شك بل لا خلاف في سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر، بمعنى عدم استحبابه كما كان.
وأما لو لم يجمع فهل يسقط أم لا؟ فاستدلالهم على الأول (4) - بالجمع، وبسقوط النوافل: وبسقوطه في الجمع بين الظهرين مطلقا على ما روى في الصحيح من الأخبار: بأنه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين و
وقال المصنف في المنتهى: يجوز أن تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به، ذهب إليه علمائنا.
فيحمل ما في صحيحة جميل - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2) - على نفي شدة الاستحباب، أو سماع الأجنبي، فإنه قال: صوتها عورة لا يجوز اسماعها الرجال فيفسد: فلا يجوز اعتداد الرجال على أذانها، ونقل الاعتداد عن الشيخ، ورده به (3).
وليس بواضح تحريم اسماع صوتها، لعدم الدليل الصالح له، وسيجئ، نعم الأولى ترك الاسماع والاستماع، فالحمل جيد.
وكأن دليل استحبابهما في اليومية: منها الجمعة، الاجماع، قال المصنف في المنتهى: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس، وهو قول علماء الإسلام، ويستحب للصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجماعة: على خلاف مضى:
إشارة إلى قول البعض بالوجوب للبعض.
قوله: ((ويسقط أذان العصر الخ)) لا شك بل لا خلاف في سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر، بمعنى عدم استحبابه كما كان.
وأما لو لم يجمع فهل يسقط أم لا؟ فاستدلالهم على الأول (4) - بالجمع، وبسقوط النوافل: وبسقوطه في الجمع بين الظهرين مطلقا على ما روى في الصحيح من الأخبار: بأنه صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين و