مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
وأول الصبح، إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره طلوع الشمس
____________________
زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره): وعلي بن محمد مجهول: وسهل بن زياد ضعيف عندهم: ومحمد بن عيسى مختلف فيه، وتوقف فيه العلامة، عند ذكر (بكر بن محمد): مع الارسال: ويؤيده أنه ما ادعى غيره صحته، مع أن العلامة يذكر الصحيح والحسن مهما أمكن، ويسعى فيه جدا، كما يظهر لمن تأمل في المنتهى.
ومضمونها خلاف الواقع: فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.
وأما وقت فرض الصبح، فالظاهر (1) أنه أيضا، كما هو المشهور: وإن كان هنا أيضا ظاهر بعض الأخبار الصحيحة (2) خروج وقتها بالأسفار والتنوير:
ولكن الشهرة، والجمع، والسهلة، والأخبار الكثيرة الصحيحة - مثل صحيحة أديم بن الحر (3) وصحيحة زيد الشحام (4) وغيرهما، الدالة على أن لكل صلاة وقتين، وعلى أن أول الوقتين أفضل - يدل على المشهور: لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد الأوقات، وإن أول الوقت كذا، والآخر كذا، مما لا يمكن ردها وتأويلها: والحال أنه ثبت بالاجماع، على الظاهر، عدم التعدد الأعلى ذلك الوجه المشهور.
على أن عمدة أدلة القائل إلى الأسفار، هي حسنة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال فيهما: لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سها أو نام (5) وهو كالصريح في الفضيلة:
والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.

(١) قوله: فالظاهر، مبتدأ، وقوله: كما هو المشهور، خبره، والمراد: أن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كما هو المشهور: ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ: من أن آخره للمختار طلوع الحمرة، وللمضطر طلوع الشمس، كما في روض الجنان.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت، فراجع.
(3) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 11.
(4) الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث 1.
(5) الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت حديث 1 - 5.
(٢٤)
مفاتيح البحث: مواقيت الصلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست