____________________
زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره): وعلي بن محمد مجهول: وسهل بن زياد ضعيف عندهم: ومحمد بن عيسى مختلف فيه، وتوقف فيه العلامة، عند ذكر (بكر بن محمد): مع الارسال: ويؤيده أنه ما ادعى غيره صحته، مع أن العلامة يذكر الصحيح والحسن مهما أمكن، ويسعى فيه جدا، كما يظهر لمن تأمل في المنتهى.
ومضمونها خلاف الواقع: فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.
وأما وقت فرض الصبح، فالظاهر (1) أنه أيضا، كما هو المشهور: وإن كان هنا أيضا ظاهر بعض الأخبار الصحيحة (2) خروج وقتها بالأسفار والتنوير:
ولكن الشهرة، والجمع، والسهلة، والأخبار الكثيرة الصحيحة - مثل صحيحة أديم بن الحر (3) وصحيحة زيد الشحام (4) وغيرهما، الدالة على أن لكل صلاة وقتين، وعلى أن أول الوقتين أفضل - يدل على المشهور: لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد الأوقات، وإن أول الوقت كذا، والآخر كذا، مما لا يمكن ردها وتأويلها: والحال أنه ثبت بالاجماع، على الظاهر، عدم التعدد الأعلى ذلك الوجه المشهور.
على أن عمدة أدلة القائل إلى الأسفار، هي حسنة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال فيهما: لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سها أو نام (5) وهو كالصريح في الفضيلة:
والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.
ومضمونها خلاف الواقع: فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.
وأما وقت فرض الصبح، فالظاهر (1) أنه أيضا، كما هو المشهور: وإن كان هنا أيضا ظاهر بعض الأخبار الصحيحة (2) خروج وقتها بالأسفار والتنوير:
ولكن الشهرة، والجمع، والسهلة، والأخبار الكثيرة الصحيحة - مثل صحيحة أديم بن الحر (3) وصحيحة زيد الشحام (4) وغيرهما، الدالة على أن لكل صلاة وقتين، وعلى أن أول الوقتين أفضل - يدل على المشهور: لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد الأوقات، وإن أول الوقت كذا، والآخر كذا، مما لا يمكن ردها وتأويلها: والحال أنه ثبت بالاجماع، على الظاهر، عدم التعدد الأعلى ذلك الوجه المشهور.
على أن عمدة أدلة القائل إلى الأسفار، هي حسنة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، قال فيهما: لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سها أو نام (5) وهو كالصريح في الفضيلة:
والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.