____________________
الوهاب (1) فلا يبعد اختياره لما قاله الأصحاب، ولتضمنه الثناء والصلاة المطلوبة قبل الدعاء:
ولو ضم الاستغفار - ولا يبعد حمله على طلب المغفرة والرحمة، ولو بقول:
اللهم اغفر لنا الخ، فيكفي ما مر في حسنة ابن أبي خلف، ليكون مشتملا على ما في الروايات وكلام الأصحاب - لكان أولى، ويكون أقرب إلى الإجابة سيما إذا وقع بعد (قل هو الله أحد) فإنه نقل في الفقيه على ما مر أنه يستجاب الدعاء بعده (2) ونقل قوله (اللهم اغفر لنا) بعد كلمات الفرج في النفلية، وذكره الشارح أيضا من غير ضم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وينبغي ضم ذلك لما مر.
وأما قول (كذلك الله ربي) مرتين فهو مذكور في بعض روايات التهذيب (3) لا في القنوت، بل هو مستحب بعد. قل هو الله أحد: وقيل السبب إنه ثلث القرآن، ومضمون (كذلك) هو قل هو الله أحد فيتم معهما القرآن.
والظاهر استحباب الجهر فيه مطلقا لغير المأموم: لصحيحة زرارة: القنوت كله جهار (4) فيحمل غيرها (5) على الجواز.
وكذلك: رفع اليدين مضمومة الأصابع إلا الابهام وبسط الكف وجعله إلى السماء محاذيا للوجه للرواية الطويلة (6).
والتكبير قبله وبعده، وقلبهما بعده، من غير أن يمر على الوجه في الفريضة، للنهي عنه في بعض الأخبار (7) وخص في توقيعه عليه السلام النهي في الفريضة
ولو ضم الاستغفار - ولا يبعد حمله على طلب المغفرة والرحمة، ولو بقول:
اللهم اغفر لنا الخ، فيكفي ما مر في حسنة ابن أبي خلف، ليكون مشتملا على ما في الروايات وكلام الأصحاب - لكان أولى، ويكون أقرب إلى الإجابة سيما إذا وقع بعد (قل هو الله أحد) فإنه نقل في الفقيه على ما مر أنه يستجاب الدعاء بعده (2) ونقل قوله (اللهم اغفر لنا) بعد كلمات الفرج في النفلية، وذكره الشارح أيضا من غير ضم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وينبغي ضم ذلك لما مر.
وأما قول (كذلك الله ربي) مرتين فهو مذكور في بعض روايات التهذيب (3) لا في القنوت، بل هو مستحب بعد. قل هو الله أحد: وقيل السبب إنه ثلث القرآن، ومضمون (كذلك) هو قل هو الله أحد فيتم معهما القرآن.
والظاهر استحباب الجهر فيه مطلقا لغير المأموم: لصحيحة زرارة: القنوت كله جهار (4) فيحمل غيرها (5) على الجواز.
وكذلك: رفع اليدين مضمومة الأصابع إلا الابهام وبسط الكف وجعله إلى السماء محاذيا للوجه للرواية الطويلة (6).
والتكبير قبله وبعده، وقلبهما بعده، من غير أن يمر على الوجه في الفريضة، للنهي عنه في بعض الأخبار (7) وخص في توقيعه عليه السلام النهي في الفريضة